* القرار /991/ في الطعن /2910/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.

تأمين ومعاشات ـ مستخدم ـ خدمات سابقة ـ ضمها
إن ضم الخدمات السابقة للعاملين بموجب قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة المدنيين يتم ضمن المدد التي يحددها المشرع.