* القرار /997/ في الطعن /428/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل ـ ندب ـ بدل اجازات متراكمة خلال مدة الندب
انتهاء ندب العامل لا يبرر له مطالبة الادارة المندب اليها بالبدل النقدي عن اجازاته المتراكمة، وتلتزم الادارة التي يعمل لديها بمنحه تلك الاجازات عيناً ضمن أحكام المادة 158 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.