* (القرار (999/2) في الطعن /2425/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

عامل ـ إيفاد للتدريب لدى شركة أجنبية ـ تعويض اغتراب.
لا سند لمطالبة العامل الموفد للتدريب لدى شركة أجنبية بتعويض الاغتراب، في حال أن كان نص في قرار إيفاده على أن الشركة الموفد للتدرب لديها تتحمل كافة نفقات المبيت والطعام وأجور السفر ذهاباً وإياباً وأن الإدارة الموفدة لا تتحمل سوى رسم الخروج.