Call us now:
موظف
موظف ـ إيفاد لمصلحة إدارة غير إدارته الأصلية ـ استحقاقه الترفيع تبعاً لقدمه في إدارته الأصلية.
إن الموظف في المؤسسة العامة لسد الفرات الذي أوفد لصالح وزارة النفط وعاد من الإيفاد واستحق الترفيع في 1/1/1975 ثم عين في وزارة النفط دون احتساب الترفيع المستحق له. ثم أصدرت الإدارة قراراً باعتباره مرفعاً من تاريخ 1/1/1975 إلا أن الجهاز المركزي للرقابة المالية رفض التأشير على هذا القرار، يستحق الترفيع وفقاً لقرار الإدارة الأخير تأسيساً على أن استحقاقه للترفيع لدى مؤسسة سد الفرات اعتباراً من تاريخ 1/1/1975 يستتبع حكماً تعديل درجته الواردة في مرسوم تعيينه.