* القررا /68/ في الطعن /202/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

إدخال مؤقت لسيارات ـ وضع في الإستهلاك المحلي.
إذا كان العقد جعل وضع السيارات المدخلة بموجبه إدخالاً مؤقتاً في الإستهلاك المحلي معلقاً على سماح الأنظمة النافذة، فإن تأكيد أن الأنظمة النافذة لا تسمح بذلك موجب لإعادة تصديرها.