Call us now:
المبدأ آليات تسجيل .
القضية 1298 .
أساس لعام 2000 .
قرار 1751 لعام 2000 .
تاريخ 28/8/2000 .
المبدأ آليات تسجيل .
ينطبق عللا الآليات الخاضعة للتسجيل ما ينطبق على العقارات بشأن نقل الملكية والحجز والرهن .
أسباب طعن السيد وزير النقل تمثله إدارة قضايا الدولة
1 الطعن ضمن المدة القانونية .
2 القرار مخالف للأصول والقانون وللقانون 4 لعام 1988 .
3 المحكمة لم تكلف المطعون ضدها تبرئة ذمة السيارة من المالية ومن الغرامات .
4 الجهة الطاعنة تطلب قبول الطعن شكلاً ووقف التنفيذ وقبوله موضوعاً ونقض القرار .
في النظر بالطعن
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وجواب المطعون ضده والحكم المطعون فيه وكافة الوثائق حكمت بالآتي
في القضاء والقانون
حيث إن دعوى المدعي محمد … أسست بمواجهة إبراهيم … والسيد وزير النقل على طلب تثبيت شراكة السيارة 2092/10 نقل حمص قاطرة ونصف مقطورة . وقد قضت محكمة أول درجة وفق الطلب .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار عند البت باستئناف النقل قد قبلته موضوعاً وفسخت القرار البدائي جزئياً وقضت بتخويل الجهة المستأنفة وزير النقل بصفته الوظيفية باستبقاء وكافة الغرامات والجزاءات ووفق أحكام القانون /4/ .
وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين .
وحيث إن اجتهاد الهيئة العامة غرفة المخاصمة بقرارها 454/150 لعام 1996 قد تضمن أنه ينطبق غلى الآليات الخاضعة للتسجيل ما ينطبق على العقارات بشأن نقل الملكية والحجز والرهن كما أجاز الاجتهاد نقل ملكية السيارة خلافاً لأحكام القانون /4/ لعام 1998 .
(نقض غرفة مدنية 3 رقم 9769/3645/2 لعام 1992 ) .
وحيث إن الحكم سينفذ في دوائر النقل وتستوفى كافة الرسوم والغرامات وإن الحكم المطعون فيه أجاز للنقل ذلك مع أنها لم تدع تقابلاً وإن حقها مقرر قانوناً وجاء تعديل الفقرة الحكمية على سبيل التزيد وإن القرار موفقاً للأصول والقانون وأسباب الطعن لا تنال منه .
ويتعين رفض الطعن .
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن .
مجلة المحامون ص1106 العدد 1112 لعام 2002