Call us now:
المبدأ أسباب مخففة محكمة الموضوع .
القضية 17207 .
أساس لعام 2000 .
قرار 15934 . لعام 2000 .
تاريخ 17/12/2000 .
المبدأ أسباب مخففة محكمة الموضوع .
منح الأسباب المخففة هو من مطلق صلاحية محكمة الموضوع .
حيث إن المحكمة المطعون في قرارها قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت الأدلة مناقشة قانونية سليمة كما إن منح الأسباب المخففة إنما هو من مطلق صلاحية محكمة الموضوع فجاء القرار المطعون فيه في محله القانوني خاصة وأن الجهة الطاعنة لم تثبت أن وقوع السرقة نهاراً مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه ويتعين ردها .
لذلك تقرر بالإجماع
رد الطعن .
مجلة المحامون ص521 العدد 56 لعام 2002