Call us now:
القضية 2709 أساس لعام 2001
قرار 2221 لعام 2001
تاريخ 5/12/2001
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
المبدأ أصول – أحكام – جلسة علنية .
يجب أن تصدر الأحكام بجلسة علنية . وهذا من النظام العام فلا تثريب على محكمة النقض إن أثارته من تلقاء نفسها .
أسباب الطعن
1 – لا يجوز تثبيت القسمة الرضائية بتعديل المساحة وإنما يجب التقيد بالمخطط المتفق عليه .
2 – لا يجوز الإثبات بالبينة الشخصية لأن المانع الأدبي مهدور بالاعتياد على الكتابة .
3 – ألغى الأطراف القسمة القديمة باتفاق جديد لوجود خطأ .
في القضاء
لما كانت الجهة المدعية المطعون ضدها تروم من دعواها إلى تثبيت القسمة الرضائية التي تمت بين أطراف الدعوى مالكو العقار 2030 من المنطقة العقارية خان شيخون . وقد استجابت محكمة الدرجة الأولى لطلبها وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف مصدرة الحكم . فطعن به المدعى عليهم طالبين نقضه للأسباب التي أفرغوها بلائحة طعنهم .
ومن حيث إن الأحكام يجب أن تصدر بجلسة علنية وهذا من متعلقات النظام العام .
وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد علقت الجلسة المنعقدة بتاريخ 1/4/1998 إلى 16/4/1998 وحيث إنها أصدرت حكمها المؤرخ 16/4/1998 دون أن يكون هناك جلسة وفق ما تشير إليه أوراق الدعوى .
وحيث إن المادتين 200 – 2001 أوجبتا إصدار الحكم بجلسة والحكم الطعين قد صدر خلاف ذلك .
وباعتبار ذلك من النظام العام فلا تثريب على هذه المحكمة من إثارته من تلقاء نفسها . وهذا يتيح للجهة الطاعنة إبداء أسباب طعنها مجدداً وعلى محكمة الموضوع التحقق من الدفوع المثارة .
لذا تقرر بالإجماع
– نقض الحكم .