المبدأ أصول – أسباب طعن – قناعة المحكمة.من المحامون 2003

القضية 358 أساس لعام 2001
قرار 94 لعام 2001
تاريخ 24/1/2001
محكمة النقض – الدائرة الجزائية – الغرفة الجنحية.
المبدأ أصول – أسباب طعن – قناعة المحكمة.
إذا كانت أسباب الطعن تدور حول القناعة الوجدانية للمحكمة فإنها لا تنال من القرار المطعون فيه .
النظر في الطعن
حيث إن الاجتهادات مستقرة بأن تقدير الوقائع بالأدلة القائمة في الإضبارة والموازنة فيها وتقدير كفايتها للإدانة أو البراءة من الأمور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لمحكمة الموضوع .
ولما كانت أسباب الطعن تدور حول أمور موضوعية بالقناعة الوجدانية للمحكمة مصدرة القرار وبمدى تقديرها للوقائع والأدلة فإن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع
– رد الطعن موضوعاً .