المبدأ أصول أقوال أخيرة من محامون 2002

المبدأ أصول أقوال أخيرة
قرار 56 لعام 2002
تاريخ 28/1/2002
محكمة النقض الغرفة الايجارية

المبدأ أصول أقوال أخيرة
المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة.
أسباب الطعن
1 إن المدعى عليه الطاعن لم يقر بالدعوى.
2 إن المحكمة أصدرت قرارها قبل قفل باب المرافعة وسؤال الأطراف عن أقوالهم الأخيرة.
في القضاء
حيث أن دعوى المدعي (المطعون ضده) التي تقدم بها إلى محكمة الصلح المدنية في جبلة تقوم على المطالبة ببدلات الإيجار المترتبة بذمة المدعى عليه (الطاعن).
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ /54400/ ل.س مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء بنسبة 4%.
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن.
وحيث أنه يتبين من أقوال المدعى عليه على محضر ضبط جلسة 27/6/2001 أن المذكور قد أقر بصحة الدعوى جملة وتفصيلاً.
وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 12 تاريخ 8/4/1981).
وحيث أنه من الواضح من ضبط الجلسة المذكورة أعلاه أن المدعى عليه الطاعن قد أدلى بكافة أقواله.
ومن حيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن موضوعاً.