المبدأ أصول إثارة مسألة أمام النقض دون الاستئناف . من محامون 2002

المبدأ أصول إثارة مسألة أمام النقض دون الاستئناف .
القضية 3929 .
أساس لعام 2000 .
قرار 9534 لعام 2000 .
تاريخ 21/8/2000 .
المبدأ أصول إثارة مسألة أمام النقض دون الاستئناف .
الاستئناف ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة والسبب الذي لم يثر أمام الاستئناف لا مجال لإثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام .
إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعئي الطعنين المقيدين بتاريخ 20/2/2000 و 13/3/2000 .
وعلى كافة أوراق الدعوى وعلة مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 23/5/2000 وبرقم 5914 المتضمنة طلب رد الطعن موضوعاً وبالمداولة اتخذ القرار الآتي
حيث أن المحكمة مصدرت الحكم المطعون فيه أحاطت بواقعة الدعوى وحددت المسؤولية وقدرت التعويض وفق صلاحيتها القانونية .
وحيث أم محكمة الاستناف هي محكمة موضوع والاستئناف ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة والسبب الذي لم يثر أمام الاستئناف لا مجال لإثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام لذلك جاء الحكم في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعون التي يتعين ردها .
لذلك تقرر بالإجماع
رد الطعون الثلاثة .
مجلة المحامون ص514 العدد 56 لعام 2002