المبدأ أصول اختصاص إيجار سيارات . من محامون 2002

المبدأ أصول اختصاص إيجار سيارات .
القضية 3359 .
أساس لعام 2000 .
قرار 2751 لعام 2000 .
تاريخ 27/9/2000 .
المبدأ أصول اختصاص إيجار سيارات .
إن ما ينطبق على العقار ينطبق على المنقول بشأن الإيجار حسب المادة 63 أصول ولذا تختص محكمة الصلح في جميع المنازعات المتعلقة بإيجار السيارات مهما كانت قيمة المبالغ موضوع المطالبة . سواء أكانت المنازعة عند ابتداء العقد أو أثناء تنفيذه أو عقب الانتهاء منه والاختصاص النوعي من النظام العام .
أسباب الطعن
1 الصورة المعتمدة عليها بالقرار المطعون فيه صورة ضوئية لا تصلح للإثبات .
2 صورة ميكانيك السيارة غير مبرزة مضلاً على ملكية المدعية ل1200 سهماً وليس ل1800 سهما .
3 لم يثبت تسديد المدعية لرسوم السيارة البالغة 22 ألف ووثائق الدعوى متناقضة .
في القضاء
حيث إنه الحكم المطعون فيه قضى بإلزام المدعى عليه الطاعن بأن يدفع للمدعية سبعة وعشرين ألف ليرة سورية قيمة الأضرار والأعطال اللاحقة بالسيارة موضوع الدعوى خلال فترة استعمالها من المدعى عليه .
ومن حيث إن العقد المبرم بين الطرفين والمبرزة صورته في ملف الدعوى يثبت تأجير السيارة للمدعى عليه وفق البنود المتفق عليها بالعقد المذكور .
ومن حيث إنه بمقتضى أحكام المادة 63 أصول ما ينطبق على عقود إيجار العقار ينطبق على المنقول .
ومن حيث إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 201 الصادر بتاريخ 14/6/1999 قضى باختصاص محكمة الصلح في جميع المنازعات المتعلقة بإيجار السيارات مهما كانت قيمة المبالغ موضوع المطالبة سواء أكانت المنازعة تقع في ابتداء العقد أو أثناء تنفيذه أو عقب الانتهاء منه لدخولها في شمولية أحكام المادة 63 أصول .
ومن حيث إنه في ضوء ما سلف تغدو الدعوى من اختصاص محكمة الصلح .
ومن حيث إن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها .
ومن حيث إن تصدي محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها الحكم المطعون فيه للفصل في واقعة تخرج عن اختصاص محكمة البداية يستدعي نقض الحكم ويغني عن التعرض للأسباب المساقة في استدعاء الطعن .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
نقض الحكم .
مجلة المحامون ص1087 العدد 1112 لعام 2002