Call us now:
القضية 1708 أساس لعام 2001
قرار 2434 لعام 2001
تاريخ 31/12/2001
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
المبدأ أصول – اختصاص – تسليم – بينات – إعادة خبرة .
– دعوى التسليم دعوى شخصية وليست دعوى عينية عقارية مما يتعين الاختصاص فيها لمحاكم إقامة المدعى عليهم أو أحدهم .
– إعادة الخبرة مرهونة باكتنافها بالغموض الذي يتعذر تداركه بالاستيضاح وليس مرهوناً بإرادة الخصوم .
أسباب الطعن
1 – أخطأت المحكمة عندما تجاهلت عدم اختصاصها للنظر بهذه الدعوى حيث إن الاختصاص معقوداً لمحاكم دوما .
2 – أغفل القرار المطعون فيه الحكم القطعي السابق الذي فصل بذات النزاع في موضوع الدعوى وإن موضوع التسليم بحث وتمت مناقشته وتم اتخاذ القرار المناسب بشأنه . مما يجعل دعوى الجهة المطعون ضدها مستوجبة الرد لسبق الفصل بها بحكم مبرم .
3 – طلب الطاعن إعادة الخبرة بأخرى ثلاثية إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع ولم تناقشه .
في مناقشة أسباب الطعن والحكم
استدعى المدعي المطعون ضده عمر … محكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة المدعى عليهما الطاعن محمود … والمدعى عليه النعسان طالباً إلزام المدعى عليهما بتسليمه الشقة التي اشترها منهما منذ 15/10/1982 وإجازته بإكمال إكساءها على حسابهما تأسيساً على أنه استحصل على أحكام قضت له بتثبيت المبيع والتعويض عن التأخير بالتسليم الذي سهت عن الحكم به .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد ردت الدعوى لعدم الاختصاص المحلي لأن العقار يقع في حرستا إلا أن محكمة الاستئناف قررت فسخ الحكم وقضت للمدعي المستأنف وفق دعواه . ولعدم قناعة المستأنف عليه الطاعن محمود … بالحكم فقد طلب نقضه للأسباب التي أودعها لائحة طعنه أمام هذه المحكمة .
ومن حيث إن دعوى التسليم دعوى شخصية وليست دعوى عينية عقارية مما يتعين الاختصاص فيها لمحاكم إقامة المدعى عليهم أو أحدهم وفق أحكام المواد 80-81/1و3و82/3 و 85 من قانون أصول المحاكمات بحسبان أن المدعى عليه النعسان قد تبلغ بالذات ومراراً إلى عنوانه بدمشق – ميسات . مع التنويه إلى أن العنوان الفعلي والذي يقيم فيه عادة الشخص هو المقصود بإقامة المدعى عليه وليس المذكور في العقد الذي يمكن تغييره بعد تحرير العقد . مما يتعين رد السبب الأول من أسباب الطعن .
ومن حيث إن الأحكام السابقة التي احتج بها الطاعن لم تتطرق إلى التسليم والإجازة بإكمال إكساءات الشقة موضوع التعاقد وبالتالي فإنها تختلف في مضمونها وموضوعها عن موضوع هذه الدعوى وإن اتحدت بالخصوم . مما يتعين رد السبب الثاني من أسباب الطعن .
وحيث إن إعادة الخبرة مرهون باكتنافها بالغموض الذي يتعذر تداركه بالاستيضاح وليس مرهوناً بإرادة الخصوم مما يتعين رد السبب الثالث من أسباب الطعن .
وحيث إن فهم الدعوى وموازنة الأدلة متروك لقناعة محكمة الموضوع لا سيما أن المحكمة قد ردت بشكل مستساغ بما يحمل ما انتهت إليه .
لذا تقرر بالإجماع
– رد الطعن موضوعاً .