Call us now:
المبدأ أصول اختصاص مكاني عقد زواج .
قرار 2280 لعام 2000
تاريخ 5/11/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية
المبدأ أصول اختصاص مكاني عقد زواج .
لا عبرة لمكان إنشاء عقد النكاح في تحديد الاختصاص المكاني في القضايا الشرعية إذ إن ذلك قاصر على القضايا المدنية والتجارية .
أسباب الطعن
1 المحكمة مصدرة القرار غير مختصة مكانياً لرؤية الدعوى .
2 الطاعن ضابط بالجيش ويقيم ويعمل فيها والتعليل بأن إقامته في دمشق مؤقتة تعليل غير سليم .
3 الطاعن أوفى المدعية معجل مهرها والمحكمة ردت طلبه تقديم شهوده لإثبات وفاء المعجل وهو تصرف غير قانوني . وطلب نقض القرار .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً .
وحيث إن سببي الطعن الأول والثاني يردان على القرار المطعون به وذلك لأن التعليل الذي ورد في أسباب ذلك لم يكن سليماً لدى تقرير اختصاص المحكمة مصدرة القرار بتقرير اختصاصها المكاني لرؤية الدعوى فقد ورد في ذلك القرار أن مون محل عقد زواج الطرفين هو اللاذقية يوجب تقرير اختصاص تلك المحكمة المكاني لرؤية الدعوى وهو قول غير صحيح لتناقضه مع اجتهاد هذه الهيئة الوارد في قرارها المؤرخ 4/11/1967 ذي الرقم 485/490 والذي جاء فيه ما نصه (وكان لا عبرة لمكان إنشاء عقد النكاح في تحديد الاختصاص المكاني في القضايا الشرعية إذ إن ذلك قاصراً على القضايا المدنية والتجارية) .
كما إن المحكمة عللت لتقرير الاختصاص المكاني لسبب آخر غير صحيح وهو أن كون الطاعن ضابط بالجيش يعمل في دمشق يجعل إقامته مؤقتة .
وحيث إن ذلك مخالف لاجتهاد هذه الهيئة المؤرخ 6/5/1967 ذي الرقم 309/239 ونصه (لما كان ظاهراً من الإضبارة أن المطعون ضده موظف في الجيش السوري ويمارس عمله في غير منطقة مصياف وكانت الفقرة الثانية من المادة 43 ق.م. جعلت موطن الموظفين هو المكان الذي يمارسون فيه وظائفهم والمطعون ضده يعتبر من عدادهم) الأمر الموجب لنقض القرار الطعين لصدوره عن محكمة ليست مختصة مكانياً لرؤية الدعوى وليمكن من ثم وضع اتفاق الطرفين اللاحق موضع التنفيذ بعد حفظ ملف الدعوى لدى المحكمة الشرعية في عين السودا وإلى حين المراجعة القانونية الصحيحة .
لذلك وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون به .