Call us now:
المبدأ أصول ادعاء تصحيح اسم مهلة سقوط إشارة .
قرار 793 لعام 2000
تاريخ 21/5/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ أصول ادعاء تصحيح اسم مهلة سقوط إشارة .
الادعاء بتصحيح الاسم في السجل العقاري لا يندرج تحت أحكام مهلة السقوط المنصوص عنها بالمادة /31/ من القرار 186 لسنة 1926 والخصم في الدعوى هو المدير العام للسجل . ولا داعي لوضع إشارة الدعوى لأنها لا تستهدف حقاً عينياً عقارياً.
أسباب الطعن
1 الخصم في دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري إنما هو المدير العام لهذا السجل ولا علاقة لوزير الزراعة به .
2 كان يقتضي مخاصمة جميع الورثة .
3 ووضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.
4 العقار سجل نتيجة التحديد والتحرير وبعد انتهاء السنتين لا يجوز الادعاء بالتصحيح .
5 الهدف من الدعوى التحايل على القانون.
6 تراخي الجهة المدعية في الادعاء لا يجوز أن تضار منه الجهة المدعى عليها .
في القانون ومناقشة هذه الأسباب
لما كانت دعوى الجهة المدعية ورثة حسين تهدف إلى تصحيح اسم مورثها حسين في السهام التي يملكها من العقار /47/ زيتان إلى حسين بدلاً من حسن عندما تمكن ورثة الأخير المدعى عليهم من تسجيل تلك السهام على أسمائهم نتيجة هذا الخطأ ومن ثم فسخ هذا التسجيل وإعادته لاسم المورث حسين وكان الادعاء قد وقع من إحدى الورثة بالإضافة للتركة فهو مقبول سنداً للمادة /13/ أصول محاكمات .
وبما أن الادعاء بتصحيح الاسم في السجل العقاري لا يندرج تحت أحكام مهلة السقوط المنصوص عنها بالمادة /31/ من القرار 186 ل.ر. لعام 1926 .
والادعاء بهذا التصحيح يبقى مسموعاً .
قرار نقض 517/214 تاريخ 25/3/ 1982 .
والقرار 849/1068 تاريخ 5/12/ 1960 .
وبما أن الخصم في تلك الدعوى هو مدير السجل العقاري بالإضافة للمالكين الآخرين الذين سجل الاسم بالنسبة لمورثهم خطأ على صحيفة العقار.
وبما أن هؤلاء جميعاً خوصموا في الدعوى .
وبما أن الادعاء لا يستهدف حقاً عينياً عقارياً فالقول بوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار غير وارد .
وبما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استثبتت بالأدلة المقبولة قانوناً صحة الادعاء والخطأ في تسجيل اسم المورث واستمرار ورثته في وضع اليد على العقار واستعماله حتى تاريخ الادعاء فإن ذلك القرار يغدو موافقاً للأصول والقول بالتحايل على القانون لم يؤيد بدليل .
لذلك تقرر بالاتفاق
رفض الطعن .