المبدأ أصول استئناف المانع الأدبي بين الزوجين . من محامون 2002

المبدأ أصول استئناف المانع الأدبي بين الزوجين .
قرار 694 لعام 2000
تاريخ 21/5/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية

المبدأ أصول استئناف المانع الأدبي بين الزوجين .
1 الاستئناف ينشر الدعوى في المسائل المستأنفة .
2 العلاقة الزوجية تجعل المانع الأدبي قائماً بين الزوجين .
أسباب الطعن
من حمزة
1 المحكمة لم تنتبه إلى أن عقد البيع عندما نظم كان المدعي في ليبيا ولم يشهد أحد على أنه أعطى أموالاً لزوجته من أجل شراء الدار .
2 المحكمة لم تلحظ تدخله في الدعوى .
3 والمحكمة لم تستدع شهوده ولم تسطر كتاباً إلى المصالح العقارية لبيان مستند البيع .
4 كل الوقائع تفيد أن فوز لم يكن لديها المال الكافي للشراء مما دفعه لأن يشتري من ماله الخاص .
من فوز
آ أخطأت المحكمة عندما اعتبرتها سيئة النية .
ب وأخطأت أيضاً في اعتماد المانع الأدبي كسبب للإثبات بالشهادة دون أن توضح ذلك المانع .
ج استخلاص المحكمة لأقوال الشهود كان خاطئاً .
د وخالفت حكم القانون حينما لم تأخذ بحجية القيد العقاري .
ه وأهملت طلب تدخله لأنه دفع ثمن العقار من ماله .
في القانون ومناقشة هذه الأسباب
لما كان المدعي صياح يهدف من دعواه إلى فسخ تسجيل السهام البالغة (375/2400) في العقار 1020 تل الحديد 2/1 التي قيدت على اسم المدعى عليها فوز … تأسيساً على أن هذا الشراء كان لمصلحته ومن ماله الذي أرسله إلى زوجته المدعى عليها فوز عندما كان يعمل في ليبيا .
ومن أن فوز هذه أساءت الأمانة حينما سجلت تلك السهام على اسمها في السجل العقاري .
وكان ادعاء طالب التدخل الطاعن حمزة يهدف إلى تسجيل تلك السهام على اسمه لعلة أن الثمن دفعه من ماله الخاص إلى ابنته المدعى عليها فوز.
في حين تنكر المدعى عليها المذكورة فوز هذا الادعاء وتدفع بحجية القيد العقاري الذي يفيد ملكيتها تلك السهام .
وبما أنه ثابت بكل الدفوع على أن صياح وحمزة وقت حصول الواقعة موضوع الادعاء كانا زوجين .
وبما أن هذه العلاقة تجعل المانع الأدبي قائماً بينهما وبات من المقبول إثبات دفوع المدعي بالبينة الشخصية .
وكانت محكمة الدرجة الأولى قد استمعت لأقوال الشهود وخلصت إلى صدق الادعاء ومن أن ثمن السهام دفع من حساب المدعي صياح ومن ماله الخاص حينما كان في ليبيا وأرسلها إلى زوجته فوز كي تشتري الدار موضوع السهام .
وبما أن وزن الأدلة وتقدير أقوال الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة عليها في ذلك ما دام الاستدلال كان سائغاً ويجد سنده في تلك الأقوال .
وبما أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع والاستئناف ينشر الدعوى في المسائل المستأنفة .
وبما أن الجهة الطاعنة المستأنفة تبادلت الدفوع أمام الاستئناف مع المدعي ولم تتعرض لموضوع دعوة المزيد من الشهود فلا يسوغ لها المناداة بهذا السبب أمام النقض .
وبما أن القرار المطعون فيه صادف محله القانوني فإن أسباب الطعن لا ترد عليه .
لذلك تقرر بالاتفاق
رفض الطعنين موضوعاً .