المبدأ أصول – استئناف – حق شخصي .من المحامون 2003

القضية 281 أساس لعام 2001
قرار 65 لعام 2001
تاريخ 24/1/2001
محكمة النقض – الدائرة الجزائية – الغرفة الجنحية.
المبدأ أصول – استئناف – حق شخصي .
عدم استئناف الحق الشخصي يجعل الحكم به مبرماً .
حيث إن الطاعن كان قد استأنف الحق العام للقرار الاستئنافي ولم يستأنف الحق الشخصي مما يجعل ذلك الحق مبرماً بحقه طالما لم يتعرض له بأسباب استئنافه مما لا يجوز له بحث الحق الشخصي بأسباب طعنه وخاصة أن الجرم مشمول بالعفو من الناحية الجزائية مما يستوجب رد أسباب الطعن وخاصة أن القرار بحث الواقعة ولما لجهتها قانونياً.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– رفض الطعن موضوعاً .