المبدأ أصول استدعاء الدعوى إعذار . من محامون 2002

المبدأ أصول استدعاء الدعوى إعذار .
القضية 1884 .
أساس لعام 2000 .
قرار 2311 لعام 2000 .
تاريخ 23/8/2000 .
المبدأ أصول استدعاء الدعوى إعذار .
استدعاء الدعوى يقوم مقام الإعذار .
أسباب الطعن
1 لم تجز المحكمة للطاعن إثبات وجود شركة محاصة فيما بين الطرفين وبالتالي ولم تجز له إثبات الخطأ في الوقائع بالنسبة لإقراره بتسديد المبلغ على دفعات .
2 أخطأ الحكم بإلزام الطاعن بالفائدة والرسوم والمصاريف لأنه أقر بانشغال ذمته بالمبلغ ولم ينكره ولم يسبق له أن أنذر بالتسديد مما لا وجه للحكم بالفائدة .
في القضاء
حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد محكمة الدرجة الأولى بإلزام المدعى عليه الطاعن بأن يدفع للمدعي سبعين ألف ليرة سورية مع الفائدة 5 وبتثبيت الحجز الاحتياطي وذلك قيمة الإيصال الصادر عن المدعى عليه والمبرز في ملف الدعوى .
ومن حيث إن المبلغ المطالب به معزز بمستند خطي أقر الطاعن بصدوره عنه كما أقر أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 28/11/1999 بانشغال ذمته بالمبلغ موضوع الدعوى واستمهل لتسديده على أقساط مما لا وجه لسماع ما أثاره لجهة إقراره كان لخطأ في الوقائع .
ومن حيث إن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإعذار مما يجعل الحكم بالفائدة يلقى سنداً في القانون .
ومن حيث إن من حق محكمة الموضوع توزيع الرسوم والمصاريف .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
رفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ .
مجلة المحامون ص1077 العدد 1112 لعام 2002