Call us now:
المبدأ أصول اعتراض عدم حضور .
القضية 1014 .
أساس لعام 2000 .
قرار 1004 لعام 2000 .
تاريخ 18/11/2000 .
المبدأ أصول اعتراض عدم حضور .
يرد الاعتراض شكلاً على الحكم الغيابي لعدم حضور الجلسة الأولى ولو احتج المعترض بأنه كان موقوفاً .
أسباب الطعن
1 لم يتمكن المدعى عليه الطاعن من حضور الجلسة الأولى للاعتراض لأنه كان موقوف لدى الأمن السياسي .
النظر في الطعن
حيث إن محكمة الموضوع بما توصلت إليه من رد الاعتراض على الحكم الغيابي شكلاً لعدم حضور الجلسة الأولى يتفق وأحكام القانون .
ومن حيث إن ما ورد في أسباب الطعن ليس له مؤيد قانوني ولا ينال من الحكم المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع
رد الطعن موضوعاً .
مجلة المحامون ص525 العدد 56 لعام 2002