المبدأ أصول بيانات الحكم . من محامون 2002

المبدأ أصول بيانات الحكم .
قرار 541 لعام 2000
تاريخ 24/4/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية

المبدأ أصول بيانات الحكم .
خلو الحكم من اسم المحكمة والهيئة التي أصدرته وأسماء الأطراف وتاريخ إصداره يوجب النقض .

أسباب طعن المتدخلة نورية طابوني
1 أفادت المدعى عليها هدى كرزون بأنها باعت العقار للمدعي محمد كتلو وحررت له عقد بذلك بموجب وكالتها العامة عن زوجها (لم يقم بدفع أي مبلغ وطلب مني استلام العقد لكي يعرضه على زوجته لتقوم بمساعدته بدفع الثمن) وبعد يومين عاد المدعي وقال بأنه لم يتمكن من دفع ثمن العقار .
2 إفادة المدعي محمد كتلو أمام القضاء ( لقد دفعت لزوجة المدعى عليه تمام الثمن لأنها لم تعترف بالمبلغ الذي سبق أن قبضه زوجها) .
3 المدعي كتلو يؤكد أنه دفع قيمة العقار والسؤال لماذا لم يستلم العقار … وهو يدعي الشراء بتاريخ 11/5/1991 . والسؤال لماذا لم يقم الدعوى إلا بتاريخ 26/5/1992 .
4 الطاعنة نورية لم تثر بمذكرتها التواطؤ ما بين المدعي كتلة والمدعى عليها كرزون .
5 القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع والأسباب خلافاً للمادة 204 أصول محاكمات .
أسباب طعن المدعى عليها هدى كرزون وتركي المهيد
1 العقد موضوع الدعوى سبق وأقيل من طرفيه .
2 كما أن العقد أخذ بالحيلة والخداع .
في المناقشة والرد على أسباب الطعن
حيث إن دعوى المدعي محمد كتلو تقوم على أنه اشترى من المدعى عليها هدى كرزون بصفتها وكيلة عن المدعى عليه تركي المهيد تمام العقار رقم 5009/7 منطقة الأنصاري لقاء مبلغ متفق عليه تم تسدده بموجب عقد بيع فقد منه . لذلك يطلب تثبيت البيع ونقل الملكية وتسليمه العقار …
وقد تدخلت بالدعوى نورية طابوني وقد جاء بطلب التدخل أنها اشترت العقار موضوع الدعوى من مالكه المدعى عليه تركي المهيد لقاء بدل متفق عليه وقد استلمت العقار . لذلك تطلب تثبيت البيع ونقل الملكية لاسمها ..
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت ب
1 تثبيت شراء المدعي محمد كتلو من المدعى عليها كرزون بصفتها وكيلة عن تركي المهيد العقار موضوع الدعوى ونقل الملكية لاسم المدعي أصولاً .
2 إلزام المدعى عليهما بتسليم العقار للمدعي خالياً من الشواغل .
3 رد دعوى المتدخلة نورية طابوني ..
وإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم البدائي …
وعليه ولما كان القانون والفقه والاجتهاد كلها قد أوردت أصولاً خاصة في إصدار الأحكام وتنظيمها في المواد 203 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات .
حيث أوجبت ذكر البيانات اللازمة في مسودة الحكم ومن ثم إيداع المسودة إلى ديوان المحكمة لتنظيم الحكم الذي يجب أن يشتمل على البيانات التالية
1 اسم المحكمة التي اصدرته .
2 تاريخ إصداره .
3 أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره .
4 أسماء الخصوم وصفاتهم وأسماء وكلائهم .
ومن حيث إنه يترتب على نقصان أحد هذه البيانات أو ورودها بصورة خاطئة بطلان الحكم .
ومن حيث إنه بالاطلاع على الحكم الصادر في هذه القضية يتضح أنه خلا من اسم المحكمة والهيئة التي أصدرته وأسماء الأطراف ….
بالإضافة إلى أنه بقي عبارة عن مسودة لم يجر تبييضها من الديوان أو طبعها من قبل مكتب النسخ خلافاً لما أوجبته الأصول .
يضاف إلى ذلك فإن المسودة لم توقع من أحد مستشاري المحكمة .
وبما أن هذا الخلل يوجب نقض الحكم . وأن هذا النقض يتيح للجهة الطاعنة إثارة الأسباب مجدداً أمام المحكمة .
لذلك تقرر بالإجماع
نقض الحكم لما سلف بيانه .