المبدأ أصول تأمينات اجتماعية حجز احتياطي قضاء عادي . من محامون 2002

المبدأ أصول تأمينات اجتماعية حجز احتياطي قضاء عادي .
القضية 3571 .
أساس لعام 2000 .
قرار 2935 لعام 2000 .
تاريخ 19/10/2000 .
المبدأ أصول تأمينات اجتماعية حجز احتياطي قضاء عادي .
لا يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية التعدي على اختصاص القضاء العادي وأن تنوب عنه في إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الغير ضماناً لتحصيل حقوقها وإن كان من حقها تحصيل حقوقها الثابتة وفق قانون جباية الأموال العامة .
أسباب الطعن
1 عدم الرد على الدفوع المثارة .
2 الاجتهاد لا يلغي النص ومن حق الطاعنة إيقاع الحجز الاحتياطي لتحصيل حقوقها والمحكمة لم تأخذ بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية .
3 من حق الجهة الطاعنة الحلول محل العامل المؤمن عليه لديها بطلب تعويض ما يلحق به من ضرر (المادتان 46و47 تأمينات اجتماعية) .
4 إشارة الحجز تم وضعها على صحيفة السيارة ضماناً لتحصيل حقوقها حسب المادة 46 تأمينات اجتماعية .
5 المطعون ضده مدين للجهة الطاعنة بتكليف إصابة العامل بالمبلغ الذي تكلفته .
6 الطاعنة مستعدة لرفع الحجز عن السيارة بمجرد قيام المطعون ضده بدفع المستحقات والمادة 105 تأمينات أعطت للجهة الطاعنة صلاحية دائرة التنفيذ في سبيل تحصيل حقوقها .
في القضاء
حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بترقين إشارة الحجز موضوع الدعوى .
ومن حيث إن إشارة الحجز موضوع الدعوى تم وضعها على صحيفة السيارة استناداً إلى كتاب فرع المؤسسة الطاعنة في حمص على النحو الثابت من بيان قيد الصحيفة السيارة المبرز في ملف الدعوى .
ومن حيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية التعدي على اختصاص القضاء العادي وأن تنوب عنه في إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الغير ضماناً لتحصيل حقوقا الثابتة في ذمة الغير وفق قانون جباية الأموال العامة إلا أنه ليس من حقها إلقاء الحجز الاحتياطي بدون الرجوع إلى القضاء صاحب الولاية العائد في ذلك مما لا وجه لتخطئه الحكم المطعون فيه الذي أعمل أحكام الاجتهاد القضائي المستقر في مواضيع مماثلة يستدعي رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
رفض الطعن .
مجلة المحامون ص1088 العدد 1112 لعام 2002 .