المبدأ أصول تبليغ أصيل . من محامون 2002

المبدأ أصول تبليغ أصيل .
القضية 2457 .
أساس لعام 2000 .
قرار 2229 لعام 2000 .
تاريخ 29/6/2000 .
المبدأ أصول تبليغ أصيل .
في تبليغ الأصيل لا حاجة لتبليغ الوكيل .
أسباب الطعن
1 رد الاستئناف شكلاً كان في غير محله القانوني حيث إن مؤسسة بلغت بتاريخ 22/4/2000 غير أن محامي المؤسسة لم يبلغ سوى بتاريخ 29/4/2000 مما يغدو الاستئناف مقبول شكلاً .
2 مبلغ التعويض المحكوم به مبالغ فيه جداً .
3 توزيع المسؤولية غير صحيح .
في المناقشة والقانون
من حيث أن الجهة الطاعنة تقر بأن تبليغ الحكم كان بتاريخ 22/4/2000 وأن الطعن بتاريخ 9/5/2000 وأنه في تبليغ الأصيل لا حاجة أصلاً لتبليغ الوكيل لأن المدة تسري اعتباراً من تاريخه .
لذلك فإن القرار المطعون فيه جاء في محله القانوني لتقديمه خارج المدة القانونية الخمس عشر يوماً .
لذلك تقرر بالاتفاق
رفض الطعن .
مجلة المحامون ص1110 العدد 1112 لعام 2002