المبدأ أصول تبليغ امتناع عن التوقيع . من محامون 2002

المبدأ أصول تبليغ امتناع عن التوقيع .
قرار 642 لعام 2000
تاريخ 10/4/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية

المبدأ أصول تبليغ امتناع عن التوقيع .
في حال امتناع مخاطب مذكرة الدعوى عن التوقيع يجب على المحضر أو يسلم الأوراق المراد تبليغها إلى المختار ويلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه تحت طائلة البطلان .
أسباب الطعن
1 إجراءات التبليغ كانت باطلة وغير صحيحة وقد جرت من قبل محضر غير مختص بأمور التبليغ في المنطقة التي تقيم فيها المدعية .
2 المحكمة الشرعية في حماة غير مختصة لوجود دعاوى سابقة بنفس الموضوع وبين نفس الأطراف أمام المحكمة الشرعية في أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ووجود أحكام قضائية وتعهدات صادرة عن الطرفين بمعرفة القضاء في ذلك البلد .
3 المدعي ألزم بنفقة للولدين تتناسب مع يسر المدعي وموارده في دولة الإمارات العربية المتحدة وغرض المدعي من دعواه التحلل من هذا الالتزام إضافة للالتزامات الأخرى المترتبة عليه . وطلب نقض القرار .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً .
وحيث إن سبب الطعن الأول يرد على القرار الطعين لمخالفة ما تصرف به المحضر الذي تولى عملية إبلاغ مذكرة الدعوى والإخطار إلى عنوان المدعية والتي رفضت التبليغ كما جاء في شرحه وذلك لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز السورية في قرارها المؤرخ 23/9/1955 المنشور في الصفحة 3 و 4 من مجلة القانون السورية الجاري إعادة نشره في الصفحة 392 من كتاب (أربعون عاماً) من مجلة القانون السورية والمطبوع من قبل وزارة العدل السورية بعام 1992 ونصه (في حال امتناع مخاطب مذكرة الدعوى عن التوقيع يجب على المحضر أن يسلم الأوراق المراد تبليغها إلى المختار ويلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه تحت طائلة البطلان) وهو ما لم يقم المحضر الذي حتى وإن لم يثبت عدم صحة دفع وكيل الطاعنة من أنه ليس محضر المنطقة التي جرى في محيطها التبليغ وبالتالي فهو متجاوز لحدود صلاحياته القانونية فإن ما قام به باطل وما بنى عليه من إجراءات تالية محكوم عليه بالطلاق تطبيقاً لأحكام القانون بعد تمسك الطاعنة بالبطلان لعملية التبليغ وهو ما يوجب من ثم إبطال الحكم برمته سنداً لهذا السبب الموجب لذلك ولا حاجة لبحث باقي أسباب الطعن التي يمكن إثارتها كدفوع لدى نشر الدعوى مجدداً في حالة الضرورة .
لذلك وسنداً لأحكام المواد 250 من قانون أصول المحاكمات وما يليها .
فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون به .