Call us now:
المبدأ أصول تبليغ امتناع .
قرار 217 لعام 2002
تاريخ 27/2/2002
محكمة النقض الغرفة الإيجارية
المبدأ أصول تبليغ امتناع .
لا تأثير على صحة التبليغ إذا رفض المخاطب التبليغ وامتنع عن التوقيع . ويكفي أن يشير المحضر أو القائم بالتبليغ إلى هذه الواقعة فيعتبرأن التبليغ قد تم صحيحاً .
أما امتناع أحد الأشخاص الجائز تبليغ المخاطب بواسطتهم عن التبليغ فإنه يوجب إجراء التبليغ بتسليم الورقة إلى مختار المحلة ويجب على المحضر إلصاق بيان عن ذلك على باب موطن المطلوب تبليغه .
في أسباب الطعن
إن تبليغ الإنذار العدلي الذي تضمن المطالبة بالأجور جرى على شكل أصولي بعد أن دون المحضر عبارة جرى تبليغ المخاطبة ظريفة … بالذات وامتنعت عن التوقيع وهذا ما هو عليه الاجتهاد القضائي .
في الموضوع
حيث إن موضوع الدعوى إخلاء مأجور لعلة التقصير بدفع الأجور وقد جرت المطالبة بالأجور عن طريق الكاتب بالعدل وجرى تبليغ الإنذار بواسطة الذي دون شروحات تفيد بتبلبغ المخاطبة بالذات وتمنعها عن التوقيع فصدر القرار المطعون فيه قاطعاً برد الدعوى لعدم صحة التبليغ المذكور .
ولعدم قناعة المدعية بذلك القرار تقدمت بطعنها تطلب نقضه للأسباب المذكورة .
في المناقشة والقانون
حيث إن التبليغ يكون للمطلوب تبليغه بالذات إن وجد ولا يصلح تبليغه عن طريق الغير ممن ورد ذكرهم في قانون أصول المحاكمات وقانون الإيجار في حال عدم وجود المخاطب بالذات لأن التبليغ لا يصح إلا للمخاطب في حال وجوده بالذات وهذا ما هو عليه الاجتهاد القضائي (قرار تمييز 3/10/1950 مجلة القانون صفحة 39) كتاب شرح أحكام التبليغ والمواعيد والبطلان للأستاذ دركزللي صفحة 49.
ولا تأثير على صحة التبليغ إذا رفض المخاطب التبليغ وامتنع عن التوقيع . ويكفي أن يشير المحضر أو القائم بالتبليغ إلى هذه الواقعة حيث يعتبر التبليغ قد تم صحيحاً . ويختلف امتناع المطلوب تبليغه عن التبليغ عن امتناع غيره ممن يجوز تبليغه بواسطتهم عن التبليغ ذلك أن امتناع المطلوب تبليغه لا يؤثر على صحة الإجراء الذي يقوم به المحضر ويعتبر مبلغاً ولو رفض التوقيع أو تسلم الأوراق ويعتبر التبليغ صحيحاً كتاب أصول المحاكاة للأستاذ خليل جريج صفحة 274 وما بعدها .
أما امتناع أحد الأشخاص الجائز تبليغ المخاطب بواسطتهم عن التبليغ فإنه يوجب في هذه الحالة إجراء التبليغ بتسليم الورقة إلى مختار المحلة ويجب على المحضر إلصاق بيان في ذلك على باب موطن المطلوب تبليغه . (كتاب شرح أحكام التبليغ والمواعيد والبطلان للدركزللي صفحة 46) .
وبما أن مشروحات التبليغ الموجودة بمتن الإنذار العدلي تفيد تمنع المخاطبة عن التوقيع فإن التبليغ والحال ما ذكر صحيحاً عملاً بالاجتهادات المستقرة ومنها قرار نقض رقم 720 أساس 102 تاريخ 14/5/1994 م نقض الغرفة التالية منشور بمجلة القانون صفحة 628 وما أثر بلائحة الطعن في محله ويعرض القرار المطعون فيه للنقض .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.