Call us now:
المبدأ أصول تبليغ بطاقة بريدية مكان الإلصاق .
قرار 198 لعام 2002
تاريخ 27/2/2002
محكمة النقض الغرفة الإيجارية
المبدأ أصول تبليغ بطاقة بريدية مكان الإلصاق .
في تبليغ البطاقة البريدية لصقاً يجب أن يبين المكان الذي تم فيه إلصاق البطاقة .
إن القواعد المتعلقة بصحة تبليغ البطاقة البريدية هي من النظام العام .
أسباب الطعن
1 إن المدعى عليه مقصر بدفع الأجرة رغم إنذاره أصولاً .
2 إن تبليغ البطاقة تم وفق الأصول والقانون.
في القضاء
حيث إن دعوى الجهة المدعية (الطاعنة) التي تقدمت بها إلى محكمة الصلح المدنية في اللاذقية تقوم على المطالبة بإلزام الجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) بإخلاء المأجور موضوع الدعوى والذي هو عبارة عن مخزن تجاري لعلة التقصير بدفع الأجرة وإلزامه أيضاً بدفع بدلات الإيجار المترتبة بذمته .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي برد الدعوى لجهة المطالبة بالإخلاء لعدم صحة تبليغ البطاقة البريدية وردها لجهة المطالبة ببدلات الإيجار بسبب وفاء الأجور للجهة المدعية .
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المذكور فقد طعنت به للأسباب المبينة في لائحة الطعن .
وحيث إنه من الواضح باستدعاء الطعن أن الجهة المدعية الطاعنة قد تناولت في طعنها فقط الفقرة الأولى من منطوق الحكم المطعون فيه والقاضية برد الدعوى لجهة المطالبة بالإخلاء لعدم صحة تبليغ البطاقة البريدية .
وحيث إن موظف البريد الذي قام بتبليغ البطاقة البريدية لصقاً لم يبين في المشروحات المدونة من قبله والتي تؤخذ وحدها بعين الاعتبار لم يبين المكان الذي تم فيه إلصاق البطاقة الأمر الذي يجعل البطاقة المذكورة غير منتجة لأي أثر في الإخلاء . مع الأخذ بعين الاعتبار أن القواعد المتعلقة بصحة تبليغ البطاقة البريدية هي من متعلقات النظام العام . (قرار نقض رقم 1387 تاريخ 22/12/1974 م ورقم 191 تاريخ 1/3/1977 م .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن موضوعاً .