Call us now:
القضية 3485 أساس لعام 2000
قرار 2790 لعام 2000
تاريخ 3/10/2000
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ أصول -تبليغ صورة القرار والاستدعاء – ديوان .
قصور ديوان المحكمة عن تبليغ صورة القرار المستأنف مع استدعاء الاستئناف إلى المستأنف عليهم لا ينعكس على المستأنف .
أسباب الطعن
1 – عدم صحة رد الدعوى شكلاً لأن وكيل المستأنف عليه لم يذكر في مذكرته المؤرخة 20/10/ 1999 أنه لم يتبلغ صورة عن القرار المستأنف ولائحة الاستئناف وإنما رد على لائحة الاستئناف مما يؤكد أنه تبلغ صورة عن القرار المستأنف مع لائحة الاستئناف وإلا لأثار ذلك في المذكرة المذكورة أو في إحدى جلسات المحاكمة . كما أن المستأنف عليها /رنا بدروس/ إضافة وإضافة لشركة سركيس … أجابت في مذكرتها المؤرخة 20/10/1999 على لائحة الاستئناف مما يعني تبلغها صورة عن القرار المستأنف ولائحة الاستئناف لأنها لو لم تتبلغها لما تمكنت من الرد فيكون إقرار الأطراف بتبلغهم صورة من القرار المستأنف ومن لائحة الاستئناف مخالفاً لما ورد في بيان المحكمة من أن لم يرفعه بالاستئناف سوى صورة واحدة عن القرار المستأنف ولائحة الاستئناف . مما يثير الاستغراب عن هذا التناقض . فضلاً على أن ملف الدعوى تحوى بداخلها صورتين عن القرار ولائحة الاستئناف . فمن أين حكمت المحكمة بعدم وجود صور للمستأنف عليهم وقرار المحكمة يحثم أن المستأنف عليهم أكثر من أربعة بينما هم ثلاثة فكيف تم حساب عدد المستأنف عليهم . يضاف إلى ذلك ثبوت تحقق الغاية من إجراء التبليغ بإقرار المستأنف عليهم بتبليغهم صورة القرار المستأنف ولائحة الاستئناف . فيكون رد الاستئناف شكلاً في غير محله .
2 – اكتفت المحكمة بتقليب صفحات إضبارة الدعوى التي يطالب فيها الطاعن بالمبلغ المدعى به بدعوى الأساس 772 العائدة للطاعن هامبرسوم في حين أن بقية الطاعنين تختلف مبالغهم اختلافاً جوهرياً عن الدعوى المذكورة .
3 – مذكرات التبليغ المرفقة بإضبارة الدعوى تبين أن المطعون ضده بيج صحاقيان قد تبلغ المذكرة مرفقة بصورة عن القرار المستأنف ولائحة الاستئناف مما يكفي لدحض مقولة عدم إرفاق صور عن القرار المستأنف .
4 – الاستئناف بالأصل قصد به المستأنف عليه بيرج لأن ورثة سركيس … لم يكونا المقصودين به لأن محكمة البداية حكمت على الورثة بالمبالغ المطلوبة وكان على المحكمة أن ترد الاستئناف شكلاً بالنسبة للورثة وتنظر بالدعوى موضوعاً بالنسبة للمستأنف عليه بيرج .
5 – ورثة سركيس جهة مدخلة بالدعوى من قبل محكمة البداية والدعوى مقامة على مدعى عليه أصلي بصفته مسؤول بالمال وفق حق الجهة المدعية أن تقييم الدعوى على التابع أو المتبوع بدون حاجة لإدخال الورثة حسب الاجتهاد القضائي المستقر .
6 – المطعون ضده … يملك حانوتاً واتفق مع المرحوم سركيس … أن يدير المحل المذكور مقابل ثلث الأرباح واستجر التابع كميات من الذهب من الصاغة الطاعنين وفق تعامل الصاغة مع بعضهم .
وكان المطعون ضده يستجر من المحل خمسين ألف ليرة سورية شهرياً على حساب الأرباح رغم عدم تحققها مما أدى إلى تراكم الديون وعجز التابع سركيس عن الوفاء للصاغة فأقدم على الانتحار وأثناء تشييع جنازته أكد المطعون ضده للصاغة بأن حقهم محفوظ كما أفاد الشهود لكنه ماطل مما دفع الطاعن لإقامة هذه الدعوى باعتبار بيرج المسؤول بالمال وهو المتبوع حسب نص المادة 175 مدني . والوثائق المبرزة من مالية القامشلي ومجلس المدينة وبطاقة الدعاية للمحل تثبت بأن المحل للمطعون ضده بيرج لا سيما ضريبة الإنفاق الاستهلاكي التي تجنى من الصائغ وهي باسم بيرج إضافة إلى شهادة الشاهد زوهراب .
في القضاء
حيث إن الحكم المطعون فيه قضى برد الاستئناف شكلاً ذلك الذي أوقعه الطاعن على قرار محكمة الدرجة الأولى تأسيساً على أن المستأنف لم يرفق مع استدعاء الاستئناف صوراً مصدقة عن القرار المستأنف واستدعاء الاستئناف بعدد المستأنف عليهم مما يتعين رد الاستئناف شكلاً وعدم البحث بالاستئناف حسبما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض لأنه من الإجراءات الجوهرية ويتعلق بالنظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها .
ومن حيث إن وثائق الدعوى تثبت إرفاق ثلاث صور مصدقة عن القرار المستأنف مع استدعاء الاستئناف بعدد المستأنف عليهم ولا تزال الصور المشار إليها مبرزة في ملف الدعوى الاستئنافية فكان يتوجب على ديوان محكمة الاستئناف إرسالها مع مذكرات التبليغ إلى المستأنف عليهم .
ومن حيث إن قصور ديوان المحكمة تبليغ صورة القرار المستأنف مع استدعاء الاستئناف إلى المستأنف عليهم لا ينعكس على المستأنف الذي تقيد بأحكام المادة 221 أصول والاجتهاد القضائي المستقر . مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– نقض الحكم وإعادة التأمين لمسلفه .