المبدأ أصول – تصحيح اسم منتفع – قضاء عادي – ولاية أخرى .من المحامون 2003

القضية 1713 أساس لعام 2001
قرار 1934 لعام 2001
تاريخ 10/11/2001
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
المبدأ أصول – تصحيح اسم منتفع – قضاء عادي – ولاية أخرى .
القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للفصل في المنازعات القائمة بين الأفراد وجهة الإدارة على طلب تصحيح اسم المنتفع في شهادة الانتفاع . ووجود مرجع إداري اخر للقيام بذلك لا يحجب عن القضاء العادي الفصل فيه .
أسباب الطعن
1 – لمحكمة لم ترد على الدفوع المثارة .
2 – تصحيح الاسم بشهادة الانتفاع إجراء إداري تقوم به مديرية الزراعة وفقاً للثبوتيات المقدمة ولا علاقة للقضاء للفصل به .
3 – إجراءات التصحيح من المعاملات الإدارية الخاصة بمديرية الزراعة حسب أحكام القرار /4/ت لعام 1979 .
4 – الهدف من الدعوى التحايل على أحكام القانون للتهرب من دفع رسوم الانتقال والضرائب ويتوجب إثبات أن المدعي هو صاحب القيد والعقارات ولا يوجد مالك سواه .
في القضاء
حيث إن القرار المطعون فيه قضى بتصديق القرار البدائي بتصحيح اسم مؤرث المدعي في شهادة الانتفاع للعقار موضوع الدعوى وفق منطوق القرار المستأنف .
ومن حيث إن الجهة الطاعنة لم تبين الدفوع التي أغفلت المحكمة الرد عليها .
ومن حيث إن القضاء العادي صاحب الولاية العامة للفصل في المنازعات القائمة فيما بين الأفراد وجهة الإدارة بالنسبة للدعاوى المماثلة لواقعة النزاع القائمة على طلب تصحيح اسم المنتفع في شهادة الانتفاع الصادرة عن الجهة الطاعنة . ووجود مرجع إداري اخر للقيام بمثل ذلك التصحيح لا يحجب عن القضاء العادي الفصل في تلك المنازعات ما دامت جهة الادعاء ارتأت سلوك الطريق القضائي للحكم لها وفق دعواها .
ومن حيث ليس في ملف الدعوى ما يثبت التحايل على أحكام القانون بقصد التهرب من دفع الرسوم والضرائب ولم تتصد الجهة الطاعنة لإثبات هذا الدفع .
ومن حيث إن محكمة الموضوع استثبتت من الأدلة المقبولة قانوناً صحة الادعاء لجهة أن المؤرث حال حياته هو المنتفع بموجب شهادة الانتفاع موضوع الدعوى وهو المعني بطلب التصحيح كي يتوافق اسم المنتفع في شهادة الانتفاع مع اسمه الحقيقي في سجلات الأحوال المدنية .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– رفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ .