المبدأ أصول – تقدير الأدلة – محكمة الموضوع .من المحامون 2003

القضية 376 أساس لعام 2001
قرار 85 لعام 2001
تاريخ 24/1/2001
محكمة النقض – الدائرة الجزائية – الغرفة الجنحية.
المبدأ أصول – تقدير الأدلة – محكمة الموضوع .
تقدير الوقائع والأدلة القائمة في الإضبارة والموازنة فيها وتقدير مدى كفايتها للحكم بالبراءة أو الإدانة وفرض العقوبة المناسبة من مطلقات محكمة الموضوع .
النظر في الطعن
حيث إن تقدير الوقائع والأدلة القائمة في الإضبارة والموازنة فيها وتقدير مدى كفايتها للإدانة أو البراءة وفرض العقوبة المناسبة من الأمور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لمحكمة الموضوع .
ولما كانت أسباب الطعن تدور حول أمور موضوعية ناقشتها محكمة الموضوع بشكل سليم وجاء قرارها في محله القانوني فإن أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين .
لذلك تقرر بالإجماع
– رد الطعن موضوعاً .