Call us now:
القضية 492 أساس لعام 2001
قرار 399 لعام 2001
تاريخ 8/2/2001
محكمة النقض – الدائرة الجزائية – الغرفة الجنحية.
المبدأ أصول – جدل موضوعي .
الجدل الموضوعي تستقل بفصله محاكم الأساس ولا يجوز مجادلتها فيه لدى النقض .
إن الهيئة وبعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى مطالبة النيابة العامة .
وعلى كافة أوراق الدعوى وبعد المداولة اتخذت الحكم الاتي
من حيث إن محاكم الموضوع تستقل بحق تقدير الأدلة وتكوين قناعتها منها في وقائع الدعوى كما تستقل بتوجيه المسؤولية وتوزيعها على ضوء ما اقتنعت بصحته وركن إليه وجدانها من هذه الوقائع . ولا يجوز مجادلتها في حكمها أمام محكمة النقض لأن ذلك من الجدل الموضوعي الذي تستقل بفصله محاكم الأساس ولا يثار أمام هذه المحكمة .
لذلك وسنداً للمادة 350 وما بعدها من الأصول الجزائية .
فقد تقرر بالإجماع
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رفضه موضوعاً وتصديق الحكم المطعون فيه مع ملاحظة تشميله بقانون العفو العام رقم 17 لعام 2000