Call us now:
المبدأ أصول جرم جزائي درجة قطعية شبهة .
قرار 759 لعام 2001
تاريخ 12/12/2001
المحكمة الإدارية العليا
المبدأ أصول جرم جزائي درجة قطعية شبهة .
انتفاء صفة الجرم الجزائي عن فعل بحكم اكتسب الدرجة القطعية يمنع العودة لمناقشة الحكم .
وضع المدعي نفسه موضع الشبهة يجعل من المتعين فرض عقوبة مسلكية بحقه يعود للمحكمة تقديرها .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية .
ومن حيث إن وقائع هذه القضية تتلخص (حسبما استبان من الأوراق) في أن المحال هو من العاملين لدى الشركة العامة للكبريت والخشب المضغوط وأقلام الرصاص وقد ضبطت بحوزته بتاريخ 17/12/1997 كمية (3000) علبة من الكبريت فنظم بحقه الضبط المشعر بذلك وأسند إليه جرم السرقة وأحيل إلى محكمة بداية الجزاء الثانية بريف دمشق التي أصدرت قرارها بعدم مسؤوليته من الجرم المذكور باعتبار أن الكمية المضبوطة هي من مخصصاته من الشركة ومن ثم أحيل إلى المحكمة المسلكية بدمشق التي أصدرت قرارها رقم 173 في القضية ذات رقم الأساس 218 تاريخ 23/10/ 1999 والقاضي بفرض عقوبة النقل التأديبي بحقه تأسيساً على أن ما نسب للمحال من جرم السرقة لم يثبت نتيجة المحاكمة الجزائية إلا أن ذلك لم ينف عنه إقدامه على إخراج بعض كميات الكبريت بصورة غير نظامية وفق ما جاء بأقوال وكيل الشركة العامة للكبريت أمام المحكمة بجلسة 25/9/1999 .
ومن حيث إن المحال بادر للطعن بالحكم المذكور تأسيساً على أن كمية الكبريت التي ضبطت لدى المحال هي من عطايا الشركة له طيلة عمله أكثر من عشرين سنة وذلك وفقاً لما أكدته الشركة في كتابها رقم 286 تاريخ 18/2/1998 الموجه إلى محكمة بدابة الجزاء في ريف دمشق والذي جاء فيه (إن كميته تعود إلى عدة عينات وذلك لكون الصور التي عليها مختلفة) كما أشارت إلى أن الكمية مجمعة لديه.
ومن حيث إن وكيل الشركة المطعون ضدها في مذكرته المقدمة إلى هذه المحكمة والمؤرخة في 20/12/2000 طلب رد الطعن وإلغاء القرار الطعين وفصل المحال نهائياً من الشركة بحسبان أن عقوبة النقل التأديبي المفروضة هي غير كافية وغير رادعة .
ومن حيث إنه بعد أن انتفت صفة الجرم الجزائي عن فعل المدعي بحكم اكتسب الدرجة القطعية لا مجال للعودة لمناقشة الحكم الصادر واعتبار المدعي مداناً بما ضبط معه .
ومن حيث إن وضع المدعي نفسه موضع الشبهة بتجميع كمية كبيرة من علب الكبريت غير مألوف تواجد مثلها لدى عمال الشركة يجعل من المتعين فرض عقوبة مسلكية بحقه وتكتفي المحكمة بالنسبة لظروف القضية وملابساتها بفرض عقوبة تأخير الترفيع بحقه لمدة ستة أشهر .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بما يلي
1 قبول الطعن الأصلي شكلاً .
2 قبوله موضوعاً وتعديل الحكم الطعين على النحو التالي فرض عقوبة تأخير الترفيع بحق المدعي لمدة ستة أشهر .
3 عدم قبول طعن وكيل الشركة شكلاً لعدم تسديد الرسم .