Call us now:
المبدأ أصول حجز اختصاص .
القضية 550 .
أساس لعام 2000
قرار 559 لعام 2000
تاريخ 9/4/2000
المبدأ أصول حجز اختصاص .
ادعاء الزوجة بالأشياء الجهازية على غير الزوج يجعل الدعوى مالية تخرج عن اختصاص القضاء الشرعي .
الادعاء بملكية الأشياء المحجوزة يدخل في اختصاص المحاكم العادية وإن كانت من المهر .
أسباب الطعن
1 لقد خالف القرار المطعون فيه صريح القانون .
2 المادة /537/ نصت المحكمة الشرعية بحجز في الدعاوى المالية وتفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة عن الحجز .
3 تطلب نقض القرار وإعلان اختصاص المحكمة الشرعية التي أصدرت قرار الحجز للنظر بدعوى الاستحقاق .
في الشكل
الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فهو جدير بالقبول شكلاً .
في المناقشة
لما كان يتبين من ملف هذه الدعوى إن المدعية الطاعنة صباح قد استدعت طالبة رفع الحجز ومنع معارضة استحقاق الأموال المحجوزة وتسليمها للطاعنة لثبوت ملكيتها لها . وبعد استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى أقوال الطرفين ودفوعهما وتثبيتهما فقد أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى .
وحيث إن الدعوى تتعلق بتثبيت ملكية فبذلك تكون خارجة عن اختصاص المحاكم الشرعية وإن دعاوى الاستحقاق ترفع بحسب الاستحقاق النوعي والقيمي وإن مفهوم المادة /537/ أصول لا تنطبق على هذه الدعوى على اعتبار إن مفهوم المادة المذكورة تنطبق على دعاوى الاستحقاق التي تتكون بين المدعي الحاجز والمدعى عليه المحجوز عليه فقط وعندما يوجد شخص ثالث في الدعوى بالحجز فيكون الاختصاص معقود للمحاكم العادية وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي والذي يقول ادعاء الزوجة بالأشياء الجهازية على غير الزوج يجعل الدعوى مالية تخرج عن اختصاص القضاء الشرعي ( نقض سوري رقم 21/7 تاريخ 10/1/1961 ) كما أوضح الاجتهاد أيضا إن الادعاء بملكية الأشياء المحجوزة تدخل في اختصاص المحاكم العادية وإن كانت من المهر ( نقض 383/ قرار 258/تاريخ /26/2/1995 وحيث إنه متى ثبت ذلك فإن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه ويتعين تصديقه .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون ص28 العدد 12 لعام 2002