Call us now:
القضية 1796 أساس لعام 2001
قرار 2418 لعام 2001
تاريخ 30/12/2001
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
المبدأ أصول – حكم – إصدار – هيئة .
يجب إصدار الحكم من الهيئة التي تداولت في القرار ومخالفة ذلك تستوجب النقض لتعلق ذلك بالنظام العام .
أسباب الطعن
1 – تنازل هدى إلى متعب هو تنازل صوري القصد منه حرمان الطاعن من حقوقه في عين العقار .
2 – المطعون ضدها لم تثبت صحة تصرفها .
3 – صاحب الإشارة الأسبق هو صاحب الأفضلية .
4 – المحكمة خالفت الاجتهاد القضائي .
5 – المحكمة أهملت الوكالة العدلية بالبيع .
6 – الوكالة غير قابلة للعزل فلا يجوز إنهاءها أو تقييدها دون رضاء من صدرت عنه .
في المناقشة والتطبيق القانوني
لما كانت الهيئة التي أعلنت ختام المحكمة ورفع الأوراق للتدقيق بجلسة 11/12/2000 هي غير الهيئة التي أصدرت الحكم الطعين إذ تبدل فيها المستشار محمد بالمستشار نزار .
ولما كانت المادة 199 أصول توجب إصدار الحكم من الهيئة التي تداولت في القرار .
ولما كان مخالفة ذلك توجب نقض الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام ويحق لهذه المحكمة إثارته من تلقاء نفسها تطبيقاً لمراقبة حسن تطبيق القانون .
لذلك تقرر بالإجماع
1 – قبول الطعن موضوعاً لغير أسباب الطعن.
2 – نقض الحكم الطعين .