المبدأ أصول حكم إغفال اسم محكمة . من محامون 2002

المبدأ أصول حكم إغفال اسم محكمة .
القضية 2974 .
أساس لعام 2000 .
قرار 2925 لعام 2000 .
تاريخ 12/10/2000 .
المبدأ أصول حكم إغفال اسم محكمة .
لا يترتب البطلان على إغفال اسم المحكمة التي أصدرت الحكم طالما ذكر فيه أسماء القضاة الذين أصدروا هذا الحكم وكانوا هم أعضاء المحكمة التي صدر عنها .
لا لزوم لتلاوة الأوراق عند تبادل الهيئة في القضايا المدنية .
أسباب الطعن
1 لم يتضمن القرار المطعون فيه اسم المحكمة التي أصدرته .
2 العقار مستملك والقضاء العادي غير مختص بالنواعات المتعلقة بهذا العقار .
3 قدرت القيمة البدائية للأشجار وأودعت القيمة لدى المصرف وسيتم صرف بدل قيمة الأرض فور إنجاز المعاملة القانونية .
4 لم تتل الأوراق رغم تبدل هيئة المحكمة .
5 الخبرة الجارية بالدعوى مخالفة لأحكام المادتين 138 و 139 من قانون البينات ولم تستند إلى بيان عقاري ومخطط مساحي وتتصف بالمبالغة دون بيان الأسس المعتمدة بالتقرير .
6 إن دفع التعويض معلق على تسجيل المساحة المقتطعة باسم الإدارة والقرار ورد خالياً من ذلك .
7 القرار المطعون فيه لم يتبع الناقض الصادر بالقضية .
أسباب الطعن التبعي
1 خالفت المحكمة المرسوم 301 لعام 1991 في مجال تحديد ثمن الشجر المقتطع من العقار .
في القضاء
حيث إن دعوى المدعي تهدف إلى إلزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة الجزء المقتطع من عقاره رقم /13/ موضوع الدعوى مع قيمة البئر والأنابيب البلاستيكية .
من حيث إن القرار الناقض الصادر بالقضية تحت رقم 2570/3444 تاريخ 22/11/1998 كان قد نقض القرار المطعون فيه السابق تأسيساً على أن العقار موضوع الدعوى لم يرد له اسم في مرسوم الاستملاك المبرز وأن المدعي لم يقر بأن العقار مستملك خلافاً لما ورد في القرار المطعون فيه الذي ارتكز في حكمه على أن العقار مستملك في حين أن العبارة الواردة على لسان وكيل المدعي لا تعتبر إقراراً بالاستملاك .
ومن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اتبعت ما قضى به الحكم الناقض وعملت بمقتضاه وقررت إعلان اختصاصها في رؤية النزاع وفصلت في موضوعه بعد أن ثبت لها أن العقار غير مستملك على النحو الوارد في حيثيات الحكم المطعون فيه .
ومن حيث إن ضبوط جلسات المحاكمة الاستئنافية بعد النقض وردت خالية من التبديل في أعضاء الهيئة الحاكمة بخلاف ما أوردته الجهة الطاعنة في لائحة طعنها فضلاً على أنه ليس في القانون ما يلزم تلاوة الأوراق عند تبادل الهيئة الحاكمة في القضايا المدنية .
ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية ترك أمر تسمية الخبراء للمحكمة بجلسة 10/10/1995 .
ومن حيث أن تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادامت الخبرة المعتمدة غير مشوبة بأي نقص أو غموض .
ومن حيث أنه مادام العقار موضوع الدعوى غير مستملك فإن القضاء العادي هو المختص في رؤية الدعوى بحسبان أن وضع اليد متسماً بعدم المشروعية ويشكل اعتداء على حق الملكية يعود أمر الفصل فيه إلى القضاء العادي ويتم تقرير التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية دون الاعتداء بأي قانون آخر.
ومن حيث أن إغفال اسم المحكمة في الحكم المطعون فيه يشكل خطأ مادياً يجوز لصاحبه تصحيحه عفواً من المحكمة فضلاً أن الاجتهاد مستقر على أن البطلان لا يترتب على إغفال اسم المحكمة التي أصدرت الحكم طالما ذكر فيه أسماء القضاة الذين أصدروا هذا الحكم وكانوا هم أعضاء المحكمة التي صدر عنها (القاعدة 818 من كتاب أصول المحاكمات المدنية لأديب استابولي طبعة عام 1989 ) .
ومن حيث إن دفع قيمة الجزء المقتطع يستدعي تسجيل هذا الجزء على اسم الجهة التي اقتطعه أصولاً مما يستدعي نقض الحكم لإغفاله الفصل في هذه الناحية .
ومن حيث إن إلزام الجهة المدعى عليها بقيمة الجزء المقتطع من عقار المدعي يستوجب إلحاق الجزء المقتطع بالأملاك العامة في السجلات العقارية .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
1 رفض الطعن التبعي المقدم من المدعي .
2 نقض القرار المطعون فيه جزئياً وإضافة فقرة حكمية تقضي بإلحاق المساحة المقتطعة من العقار رقم /13/ من منطقة قصابين العقارية بالأملاك العامة في السجلات العقارية .
3 تصديق باقي فقرات الحكم .
مجلة المحامون ص489 العدد 56 لعام 2002