المبدأ أصول حكم تمويني انبرام . من محامون 2002

المبدأ أصول حكم تمويني انبرام .
القضية 9972 .
أساس لعام 2000 .
قرار 10072 لعام 2000 .
تاريخ 17/9/2000 .
المبدأ أصول حكم تمويني انبرام .
الجرم التمويني يصدر بالصورة المبرمة تجاه أطراف الدعوى والنيابة اعامة من محاكم الاستئناف .
حيث أن الجرم التمويني يصدر بالصورة المبرمة تجاه أطراف الدعوى والنيابة العامة من محاكم الاستئناف ولا يقبل الطعن مما يستوجب رفض الطعن المثار من النيابة لإبرام القرار أصولاً .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
رفض الطعن شكلاً .
مجلة المحامون ص517 العدد 56 لعام 2002