Call us now:
القضية 1775 أساس لعام 2001
قرار 2009 لعام 2001
تاريخ 14/11/2001
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
المبدأ أصول – حكم – رأي مخالف – مناقشة.
أوجب الاجتهاد القضائي على أكثرية الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه أن تضع موضع البحث والمناقشة المخالفة التي أبداها المستشار المخالف وأن ترد عليها للتأكد من أن رأي الأكثرية هو الرأي الصائب . تحت طائلة البطلان الموجب لنقض القرار .
أسباب الطعن
1 – تقرير عدم صحة الخصومة في غير محله لأن وثيقة الدعوى التي يستند إليها الطاعن تشكل التزاماً من المدعى عليه عزيز جرداوي بإرادة منفردة ويقر فيها بضمان عدم التعرض للمدعي – الطاعن – لمساحة 300 دونم المعادلة لمئة وسبعة وأربعين سهم من العقار موضوع الدعوى . ووقع على ذلك والد عزيز – عبد الكريم – بوكالته عن المالك الأساسي للعقار خلف المجبل مما لا يجوز للمحكمة تجاوز ذلك ما دام من وقع الالتزام لم ينكر توقيعه .
2 – التعاقد الذي يجريه الوكيل نيابة عن الموكل ينصرف أثره إلى الأخير فيكون الإقرار الصادر عن المدعى عليه يشكل التزاماً عليه وليس على غيره مما لا مبرر لإدخال بقية الأطراف لانتفاء المصلحة .
3 – قانون البينات أكد حجية السند العادي وتجاوز المحكمة لذلك يشكل خطأ قانونياً لأن المدعى عليه لم ينكره وأصبح حجة عليه . وقد أوضح المستشار المخالف بأن القرار معد مسبقاً ولم يعرض على الهيئة للمداولة بشكل صحيح .
في القضاء
حيث إن دعوى المدعي – الطاعن – تهدف إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه عزيز بنقل 75 سهماً من أسهمه في العقار موضوع الدعوى وبتسجيلها باسم المدعي في السجل العقاري .
ومن حيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى لعدم الثبوت وباستئناف القرار البدائي من المدعي قضت محكمة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف وبرد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة فطعن المدعي أمام هذه المحكمة وطلب نقض القرار الموما إليه للأسباب المبينة انفاً .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه صادر عن أكثرية هيئة محكمة الاستئناف وقد أوضح المستشار السيد مصطفى في مخالفته أن القرار ورد إليه موقعاً مسبقاً من قبل الأكثرية ولم تتم المداولة فيه مما اقتضى مخالفته أكثرية هذه الهيئة بما ورد فيه .
ومن حيث إنه بمقتضى المادة 195 أصول تكون المداولة في الأحكام بين القضاة مجتمعين سراً .
ومن حيث إن المستشار المخالف – السيد حاضري – أشار إلى عدم إجراء المداولة في إصدار القرار المطعون فيه .
ومن حيث إن المادة 199 أوجبت أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم وأن الاجتهاد القضائي أوجب على أكثرية الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه أن تضع موضع البحث والمناقشة المخالفة التي أبداها المستشار المخالف وأن ترد عليها للتأكد من أن رأي الأكثرية هو الرأي الصائب وذلك تحت طائلة البطلان الموجب لنقض الحكم .
ومن حيث إن أكثرية الهيئة الحاكمة لم تتقيد بأحكام النص القانوني والاجتهاد القضائي عن إصدار القرار المطعون فيه مما يستدعي نقض القرار ويتيح للطاعن إبداء أسباب طعنه مجدداً .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
1 – نقض القرار .
2 – إعادة التأمين لمسلفه .