Call us now:
القضية 1814 أساس لعام 2001
قرار 2039 لعام 2001
تاريخ 18/11/2001
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
المبدأ أصول – حكم – قاضي درجة أولى – استئناف .
لا يحق لقاضي الدرجة الأولى الذي اصدر حكمه في موضوع النزاع أن يشترك في هيئة المحكمة الاستئنافية في نظر الاستئناف الواقع على القرار الذي أصدره لتعلق ذلك بالنظام العام . وعلى هذا استقر الاجتهاد .
ا – أسباب طعن شاهر
1 – القاضي السيد ماجد هو الذي أصدر القرار المستأنف فلا يجوز أن يكون عضواً في هيئة محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه .
2 – الطاعن يعتبر شارياً حسن النية لشرائه العقار وصحيفته خالية من أية إشارة للغير أو يشعر بوجود حق للمدعي .
3 – أخطأت المحكمة في تفسير معنى حسن النية واعتبرت الطاعن سيئ النية لمجرد أنه كان عالماً بسبق البيع للمدعي وسبق العلم لا يكفي لفسخ التسجيل ما لم يثبت التواطؤ وقصد الإضرار بالمشتري الذي لم يسجل عقده .
4 – أخطأت المحكمة في استخلاص أقوال الشهود .
5 – صك التنازل الذي يستند إليه المدعي رغم أنه صك لاغ ولا وجود قانوني له فإن هذا الصك باطل لأنه تضمن هبة.
ب – أسباب طعن خالد
1 – القرار البدائي صادر عن المستشار السيد ماجد وشارك في إصدار القرار المطعون فيه .
2 – لا يحق للمدعي التمسك بالاتفاق الجاري بين الطاعن وشقيقه المطعون ضده مكرم لأنه لاغ ولم يتم تنفيذه .
3 – أخطأت المحكمة في قراءة أقوال الشهود ووزن ما جاء فيها وفي استخلاص النتائج القانونية .
في القضاء
حيث إن القرار المطعون فيه قضى بفسخ تسجيل 300/2400 سهم من تمام سهام العقار 1383 من منطقة دير بعلبة العقارية من اسم شاهر وتسجيلها باسم المدعي مكرم في السجل العقاري وبتثبيت الاتفاق الجاري بين المدعي مكرم والمدعى عليه خالد بتاريخ 30/8/1992 .
ومن حيث إن كلاً من شاهر ومكرم طعنا بالقرار الموما إليه وطلبا نقضه للأسباب المبينة انفاً .
ومن حيث إن القرار البدائي المستأنف ثابت صدوره عن المستشار السيد ماجد عمران عندما كان قاضياً لمحكمة الدرجة الأولى .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه يثبت أن المستشار السيد عمران اشترك مع هيئة محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه في رؤية الاستئناف الواقع على القرار الصادر عن المستشار المذكور عندما كان قاضياً بدائياً فيكون من الثابت أن القاضي عمران أصدر القرار البدائي المستأنف واشترك مع هيئة محكمة الاستئنافرؤية الاستئناف الواقع على ذات القرار الذي أصدره .
ومن حيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا يحق لقاضي الدرجة الأولى الذي أصدر حكمه في موضوع النزاع أن يشترك في هيئة المحكمة الاستئنافية في نظر الاستئناف الواقع على القرار الذي أصدره . مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه لتعلق ذلك بالنظام العام وهذا يتيح للطاعنين إبداء باقي أسباب طعنيهما .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– نقض القرار المطعون فيه .