المبدأ أصول – خصومة – وفاة – انعدام قرار .من المحامون 2003

القضية 95 أساس لعام 2001
قرار 2180 لعام 2001
تاريخ 25/11/2001
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
المبدأ أصول – خصومة – وفاة – انعدام قرار .
1 – إقامة الدعوى على المتوفى تجعل الحكم الصادر بالدعوى معدوماً .
2 – المدعي هو الذي يحدد من يريد اختصامه فإذا صرف النظر عن أحد المدعى عليهم فإن هذا يؤيده القانون ما دام الأثر النسبي للأحكام لا يتعدى أطراف الخصومة في الدعوى .
أسباب الطعن
1 – مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام القانون عندما قضى بانعدام القرار 282 الصادر بتاريخ 11/3/1996 عن محكمة البداية المدنية في الرقة بدعوى الأساس 1503 لعام 1996 لكونه صادراً وفق الأصول والقانون وكافة إجراءاته صحيحة وقد اكتسب الدرجة القطعية مما يحصنه من العيوب إن وجدت .
2 – لم يرد القرار المطعون فيه على الدفوع المبرزة في الإضبارة .
3 – توفيت المطعون ضدها عائشة ولم يبرز المطعون ضدهم وثيقة حصر إرث لها .
4 – الخصومة غير صحيحة لأن الادعاء وجه إلى المطعون ضدها تركية ثم تم صرف النظر عنها لعدم تبليغها.
في القضاء
حيث إن القرار المطعون فيه قضى من حيث النتيجة بإلغاء القرار المستأنف والاستعاضة عنه بالفقرات الحكمية التالية
1 – إعلان انعدام القرار رقم 282 أساس 1053 تاريخ 11/3/1996 الصادر عن محكمة البداية المدنية بالرقة واعتباره كأن لم يكن .
2 – رد دعوى الجهة المعترضة بطلب تثبيت البيع للأسهم من العقار رقم 1094 الرقة أولى لعدم صحة الخصومة … إلى اخر منطوق القرار الموما إليه الذي اقتصر طلب نقضه على الفقرة الأولى.
ومن حيث إن المدعي هو الذي يحدد من يريد اختصامه في دعواه مما يجعل صرف النظر عن أحد المدعى عليهم بعد الادعاء عليه يلقى مؤيداً في القانون ما دام الأثر النسبي للأحكام لا يتعدى أطراف الخصومة بالدعوى .
ومن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استثبتت بتعليل سائغ ومقبول أن وفاة منجي اليوسف قد تمت قبل إقامة الدعوى موضوع القرار المعترض عليه مما يجوز إقامة الدعوى على ميت الأمر الذي يجعل القرار المشكو منه صادراً في خصومة معتلة كما يجعل القرار معدوماً . هذا فضلاً على أن الجهة الطاعنة لم تبد أي مطعن على ما قضت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عن هذه الناحية .
ومن حيث ليس في ملف الدعوى ما يثبت وفاة المطعون ضدها عائشة وقد تم تبليغ وكيلها حسب الأصول على النحو الثابت من مذكرات دعوتها .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
1 – رفض الطعن .
2 – مصادرة التأمين .