Call us now:
المبدأ أصول خطأ تصحيح .
القضية 2507 .
أساس لعام 2000 .
قرار 2623 لعام 2000 .
تاريخ 24/9/2000 .
المبدأ أصول خطأ تصحيح .
تصحيح الخطأ الحسابي والكتابي لا يتعارض مع حجية الأمر المقضي به عملاً بالمادة 214 أصول .
أسباب الطعن
1 أخطأت المحكمة حينما اعتبرت أنه ظهر بنتيجة الأمر الخبرة أن المبالغ قد أضيفت على الإيصالات المبرزة .
2 لو عادت المحكمة إلى تقرير الخبرة المؤرخ في 13/12/1994 وإلى اعترافات الخصم لوجدت أن مجموع المبلغ الذي قبضه المدعى عليه يعادل 4.425.000 ليرة سورية وأن الإيصالات لا تزوير بها ولا إضافة .
3 مس القرار المطعون به حجية القرار الأساسي .
4 حددت المحكمة مصدرت القرار المطعون به طريق المحاسبة في الحكم الأساسي ثم عادت واعتمدت طريق آخر يتناقض مع الطريق الأساسي .
5 القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف بالتصحيح موضوع الطاعن مخالف لجميع الأسس المعتمدة في القرار الأساسي مما يوجب نقضه .
النظر في الطعن
حيث إن محكمة البداية قضت بإلزام الجهة المدعى عليها المطعون ضدها بمبلغ 3.362.213 ليرة سورية مع الفائدة بمعدل 4% من تاريخ الادعاء حتى الوفاء .
وحيث إن محكمة الاستئناف فسخت القرار وعدلت الفقرة الأولى منه وجعلتها إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ 2.222.213 ليرة تدفع للجهة المدعية الطاعنة في حدود ما آل للمدعى عليهم إرثاً من مؤرثهم عادل … مع الفائدة 4% .
وحيث إن محكمة النقض صدقت القرار ورفضت الطعنين بتاريخ 10/10/1999 .
وحيث إن الجهة المطعون ضدها المدعى عليها تقدمت إلى محكمة الاستئناف بطلب تصحيح خطأ كتابي وحسابي فأصدرت محكمة الاستئناف قرار التصحيح في 6/12/1999 وتضمن ما يلي
1 اعتبار المبالغ المضافة إلى الإيصالات تزويراً 1.540.000 ليرة بدلاً من 1.140.000 ليرة .
2 اعتبار المواد المصنعة من قبل الجهة المدعى عليها قيمتها 1.662.787 ليرة بدلاً من 1.162.787 ليرة .
3 اعتبار المبلغ المطالب به أصلاً في الدعوى 4.525.000 ليرة .
4 وإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 1.322.213 ليرة سورية بدلاً من 2.222.213 ليرة سورية .
تدوين هذا القرار في السجل واعتباره جزء لا يتجزأ عن القرار الأساسي .
طعن ورثة الجهة المدعية (المرحوم عادل …)في القرار للأسباب المبينة .
حيث إن محكمة الاستئناف قبل الفصل في موضوع تصحيح الخطأ الحسابي أجرت خبرة حسابية بمعرفة الخبير الحسابي عمار رزوق وخلص إلى أنه بعد الاطلاع ملف الدعوى ودراسة بشكل وافي ومراجعة كافة التقارير المقدمة في كافة مراحل الدعوى تبين ما يلي
1 المبلغ المطالب به من الجهة المدعية يساوي 4.425.000 ليرة .
2 قيمة الأجهزة المقدمة من الجهة المدعى عليها 1.662.787 ليرة .
3 المبلغ المزور كما ورد في تقرير الخبرة 1.540.000 ليرة .
وحيث إن الخبرة أكدت بأن المبالغ المضافة تزويراً إلى إيصالات والعقد وغيرها هي مثل ما اعتمدته المحكمة المطعون بقرارها وكذلك للمواد المصنعة .
وحيث إنه تبعاً لذلك فإن القرار المطعون فيه يبقى صحيحاً وأسباب الطعن لا تنال منه يجدر ردها .
وحيث أن تصحيح الخطأ الحسابي والكتابي لا يتعارض مع حجية الأمر المقضي به عملاً بالمادة 214 أصول .
لذلك تقرر بالاتفاق
رفض الطعن موضوعاً .
مجلة المحامون ص1081 العدد 1112 لعام 2002