Call us now:
القضية 3972 أساس لعام 2001
قرار 1943 لعام 2001
تاريخ 10/11/2001
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
المبدأ أصول – دعوى – إضافة إلى التركة .
إقامة الدعوى إضافة إلى التركة لا يوجب إقامة الدعوى من كافة الورثة
أسباب الطعن
1 – تصحيح اسم الأب المتوفي أو كنيته يجب دعوة جميع الورثة .
2 – يجب وضع إشارة الدعوى .
3 – العقار سجل نتيجة عمليات التحديد والتحرير ولا يجوز سماع دعوى تتعلق بذلك .
4 – الهدف من الدعوى التحايل على القانون للتخلص من الرسوم المالية .
في القضاء
لما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب تصحيح اسم مؤرثها في صحيفة العقارات موضوع الدعوى وقد استجابت محكمة الدرجة الأولى لدعواها وأيدتها بذلك محكمة الدرجة الثانية .
فطعن المدعى عليه بالحكم لعدم قناعته طالباً نقضه للأسباب التي أفرغها بلائحة طعنه .
وحيث إن المدعي قد وضع إشارة الدعوى بالعقد العقاري رقم 608 تاريخ 11/2/2001 .
ومن حيث إن المدعي قد أقام دعواه إضافة للتركة مما لا وجه معه لإقامة الدعوى من كافة الورثة .
وحيث إن الدعوى هي تصحيح اسم المؤرث فقط ولا يتعلق ذلك بمضمون محاضر التحديد والتحرير .
وحيث إن العقار بقي باسم المؤرث ولم يجر انتقاله للورثة مما لا وجه للقول بأن الورثة يهدفون التهرب من الضرائب.
وحيث أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يتعين تصديقه .
لذلك تقرر بالإجماع
– رفض الطعن موضوعاً وإلغاء وقف التنفيذ .