Call us now:
المبدأ أصول دعوى حق عام تنازل .
القضية 15492 .
أساس لعام 2000 .
قرار 16214 لعام 2000 .
تاريخ 17/12/2000 .
المبدأ أصول دعوى حق عام تنازل .
لا يجوز للنيابة العامة التنازل عن دعوى الحق العام بعد أن حركتها .
النظر في طعن النيابة
حيث إن النيابة العامة حركت دعوى الحق العام بناء على الادعاء الشخصي ومن حقها متابعتها حتى آخر درجات التقاضي لعدم الجواز لها بالتنازل عن دعوى الحق العام بعد إقامتها مما يستوجب التنويه عملاً بالمادة 356 أصول جزائية .
وحيث إن محكمة الموضوع دللت على مدنية الخلاف سنداً لواقعة الدعوى وأدلتها مما يجعل الحكم من حيث النتيجة في محله القانوني .
لذلك تقرر بالاتفاق
رد الطعن موضوعاً .
مجلة المحامون ص524 العدد 56 لعام 2002