Call us now:
المبدأ أصول دعوى وكيل .
قرار 196 لعام 2002
تاريخ 27/2/2002
محكمة النقض الغرفة الإيجارية
المبدأ أصول دعوى وكيل .
على الجهة المدعية أن تقيم الدعوى على الجهة المؤجرة وليس على وكيلها أو النائب عنها .
أسباب الطعن
1 المدعى عليه حسان … هو مؤجر فضولي ووكيل ظاهر .
2 إن عمل الوكيل يضاف إلى الأصيل .
3 إن العلاقة الإيجارية محصورة بين المدعية والمدعى عليه حسان … .
4 إن القرار وقع في تناقض واضح .
في القضاء
حيث إن دعوى الجهة المدعية التي تقدمت بها إلى محكمة الصلح المدنية في جرمانا تقوم على المطالبة بتحديد بدل الإيجار السنوي للمأجور موضوع الدعوى وذلك في مواجهة الجهة المدعى عليها .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي بتحديد الدعوى لعدم صحة الخصومة .
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المذكور فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إنه يتبين من عقد الإيجار المبرز صورة عنه في إضبارة الدعوى أن المؤجرة ملك … وأن المدعى عليه حسان … لم يكن إلا نائباً عنها في التوقيع على العقد وفق ما فهمته محكمة الموضوع وخلصت إليه بما له أصله في إضبارة الدعوى .
وحيث من المقرر قانوناً أنه إذا أبرم النائب عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل وفق ما تنص عليه المادة 106 من القانون المدني .
وحيث إنه لكي تصح الخصومة في الدعوى فقد كان على الجهة المدعية أن تقيم الدعوى على المؤجرة المذكورة أعلاه وليس على وكيلها أو النائب عنها .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن موضوعاً .