المبدأ أصول دفوع رد . من محامون 2002

المبدأ أصول دفوع رد .
القضية 415 .
أساس لعام 2000
قرار 491 لعام 2000
تاريخ 25/3/2000
المبدأ أصول دفوع رد .
المحكمة ليست ملزمة بتتبع أقوال الخصوم بتفرعاتها وإنما يكفي إن يكون قرارها قد تضمن ما يكفي للرد ضمنا على هذه الأقوال .
أسباب الطعن
1 الطاعن أنكر ما تدعيه المدعية من أشياء جهازيه والمحكمة لم ترد على دفوع الطاعن لهذه الجهة وحكمت بمقتضى شهادة شهود الإثبات دون إن تورد نصوصها.
2 المحكمة ردت دعوى المدعية لجهة المصاغ سندا لقول المدعية إنها أعطته لزوجها برضاها دون إن تسأل الطاعن عن ذلك المصاغ رغم إنكار الطاعن لكل ما ادعته المدعية .
3 المحكمة اعتمدت الفواتير التي قدمتها المدعية رغم إن اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على عدم جواز ذلك .
4 هناك تناقض بين ما ذكر من أسباب الحكم وبين ما ورد في منطوقة لجهة نوع الغاز وطقم المزهريات .
وطلب نقض القرار .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً .
وحيث إن سبب الطعن الأول لا يرد على القرار الطعين بعد إن أورد القاضي مصدر القرار أسماء الشهود الذين اعتمد شهاداتهم أساسا لتكوين قناعته التي تمثلت فيما أورده من سرد لمفردات الأشياء الجهازية التي أدرجها الشهود في شهادتهم وذلك أمر كاف لإعطاء الصيغة التي توجب قانونيا اعتبار الحكم متسما بالصحة وتوجب من ثم رد سبب الطعن الأول ولأن ما تقدم بين إضافة لتلك الشهادات على ما ورد في الفواتير المبرزة والصحيحة ظاهرا والتي لا يوجد مانع من اعتمادها وهو ما يوجب بدوره رد سبب الطعن الثالث إضافة للسبب الأول بعد إن تضمنت أسباب الحكم ما يكفي بشكل عام للرد على دفوع الجهة المدعى عليها وهو ما يتفق مع اجتهاد المحكمة المدنية الثالثة في محكمة النقض السورية ذي الرقم 388/760 والمؤرخ 1/4/1984 والجاري نشره في الصفحة /780/ من كتاب فهرس أربعون عاما من مجلة القانون السورية المطبوع من قبل وزارة العدل السورية عام 1992 والذي جاء فيه ما نصه (إن المحكمة ليست ملزمة بتتبع أقوال الخصوم بتفرعاتها وإنما يكفي إن يكون قرارها قد تضمن ما يكفي للرد ضمنا على هذه الأقوال) .
وحيث إن سبب الطعن الثاني لا يرد على القرار الطعين لأن اعتماد قول المدعية إنها سلمت المصاغ لزوجها برضا منها يكون مع إنكار المدعى عليه كاف لتقرير أمر الاختصاص النوعي فيما طرح أمام المحكمة بشأن المصاغ المدعى به .
مما يجعل ما ذكره الطاعن ناقصا وهو ما يوجب رد سبب طعنه والذي لا يصح سبب قبوله منه مع إنكاره ادعاء المدعية ولأن ما يطالب به إنما يكون تاليا لتقديم المدعية بينة يمكن معها الحكم لها بما تدعيه أما وإن المحكمة قد بتت بهذا الشق من النزاع قبل هذه المرحلة فإن طلبه لا محل لإجابته .
وحيث إن سبب الطعن الرابع لا يرد على القرار المطعون به وذلك لأن تلك الأخطاء التي عددها الطاعن إنما هي من قبيل الأخطاء المادية التي يجوز للمحكمة إن تعمد إلى تصحيحها في غرفة المذاكرة دون حاجة لدعوة الأطراف وهي ليست سببا للنقض مما يوجب سبب رد الطعن .
لذلك وسندا لأحكام المواد /250/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية .
فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعا .
مجلة المحامون ص21 العدد 12 لعام 2002