المبدأ أصول – صحة خصومة وتمثيل .من المحامون 2003

القضية 3470 أساس لعام 2000
قرار 2789 لعام 2000
تاريخ 3/10/2000
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ أصول – صحة خصومة وتمثيل .
صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافرها قبل أي دفع اخر .
أسباب الطعن
1 – الدعوى واجبة الرد شكلاً لعدم صحة التمثيل .
2 – الجهة المطعون ضدها استفادت من تعاقدها مع الجهة الطاعنة لفترة تزيد عن العشرة أسابيع مما يجعل فقرة الضرر الواردة بالعقد في غير محلها والمحكمة لم تتأكد من عدد المباريات التي وضع فيها اللاعبين الدعاية موضوع العقد على صدورهم .
3 – لم تعلل المحكمة لأسباب صدور حكمها التعليل القانوني السليم .
4 – الجهة الطاعنة نفذت شروط العقد بوضع الإعلان طيلة مباريات الدوري ولم يبقى سوى مبارتين ولم يلحق بالجهة المدعية أي ضرر .
في القضاء
حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الجهة المدعى عليها – الطاعنة – بعد تصحيح الخطأ المادي بدفع مبلغ ستمئة وسبعين ألف ليرة سورية تعويضاً عن الضرر المادي الذي لحق بالجهة المدعية جراء إخلالها بتنفيذ شروط العقد المبرم بينهما بوضع شعار مادة زيت الذرة (مازولا) على قمصان وبيجامات اللاعبين في المباريات الرسمية والودية خلال موسم الكرة لعام 1997 .
ومن حيث إن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافرها قبل أي دفع اخر .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يبين المستند القانوني في صحة خصومة الجهة المدعى عليها – الطاعنة – دون مخاصمة الاتحاد الرياضي العام ولم يورد شيئاً في حيثياته عن الصك القانوني الذي بموجبه تم إحداث النادي المدعى به وما إذا كانت مواده تجيز لرئيس النادي حق تمثيله أمام القضاء أم أن ارتباطه بالاتحاد الرياضي العام هو عبارة عن ارتباط إداري فقط دون أحقية الاتحاد الرياضي العام بتمثيله أمام القضاء . مما يستدعي نقض الحكم لسبق أوانه ويتيح للجهة الطاعنة إبداء باقي أسباب طعنها .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– نقض الحكم .