المبدأ أصول – صلح – تثبيت .من المحامون 2003

القضية 4334 أساس لعام 2001
قرار 2277 لعام 2001
تاريخ 8/12/2001
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
المبدأ أصول – صلح – تثبيت .
الاتفاق على الصلح أمام محكمة النقض يستوجب نقض القرار المطعون فيه وتثبيت الصلح .
في القضاء
حيث إن محكمة البداية المدنية في دمشق أصدرت بتاريخ 10/5/1994 القرار رقم 248 بدعوى الأساس 2233 القائمة فيما بين المدعي ديب سليمان … وبين المدعى عليهم رياض وبسام وثناء أولاد عبد الوهاب والذي قضى ب-
1 – تثبيت بيع المدعى عليه رياض إلى المدعي ديب كامل الشقتين 9 و 8 من العقار 255 كفرسوسة وفق عقد البيع المؤرخ 31/10/1984 المودع صندوق المحكمة وبإلزام الطرفين التقيد ببنوده .
2 – إلزام المدعى عليه رياض بتسجيل الشقتين 9 – 8 من العقار 255 كفرسوسة باسم المدعي ديب أصولاً في السجل المؤقت بدمشق .
3 – قبل تنفيذ الفقرة الثانية من هذا الحكم إلزام المدعي بتسديد الرصيد المتبقي من الثمن والبالغ مئة وخمسة وستين ألف وخمسمئة ليرة سورية في صندوق دائرة التنفيذ .
4 – ترقين إشارتي الدعوى والحجز الموضوعتين على الشقتين موضوع الدعوى بعد التسجيل .
5 – تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف .
ومن حيث إن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق وبمعرض نظرها بالاستئناف الواقع على القرار البدائي المشار إليه أصدرت بتاريخ 3/5/2001 القرار رقم 140 بدعوى الأساس 3216 والذي قضى بما خلاصته تعديل الفقرتين الحكميتين الأولى والثانية من القرار المستأنف لجهة رقمي الشقتين بحيث تصبحان 16 و 17 ورد طلب المدعي العارض المقدم إلى محكمة البداية المدنية مصدرة القرار المستأنف وتصديق باقي الفقرات الحكمية .
ومن حيث إن المدعى عليه رياض طعن بقرار محكمة الاستئناف المشار إليه انفاً وطلب نقضه للأسباب التي أوردها بمذكرة طعنه المؤرخة 27/10/ 2001.
ومن حيث إن طرفي الدعوى تقدما إلى هذه المحكمة بمذكرة مشتركة مؤرخة 6/12/2001 تضمنت الاتي رغبة منا نحن رياض وبسام وثناء أولاد عبد الوهاب (جهة مدعى عليها) وديب بن سليمان (جهة مدعية) في حل النزاع موضوع هذه الدعوى ودياً فيما بيننا فإننا نعلن التالي
1 – يعلن المدعي المطعون ضده ديب سليمان … تنازله عن الحق والدعوى وكل ما يتعلق بها وما جاء فيها .
2 – ترقين كافة الإشارات الموضوعة على العقار الموصوف بالمحضر رقم 255 من منطقة كفرسوسة العقارية من قبل المطعون ضده ديب سليمان … أياً كانت سواء ذكرت أرقامها أم لم تذكر منها على سبيل المثال
ا – إشارة الدعوى الموضوعة بالعقد رقم 80 لعام 1978 سجل مؤقت .
ب – إشارة الحجز الاحتياطي الموضوعة بالعقد رقم 88 لعام 1987 سجل مؤقت .
الموضوعتين بموجب …. مدير السجل العقاري رقم 190 لعام 1995 على صحيفة المقسمين 16 و 17 من العقار 255 كفرسوسة العقارية في السجل العقاري .
3 – يعلن طرفي هذه الدعوى تنازل كل منهما تجاه الاخر عن أي دعوى تتعلق بالعقارين الموصوفين بالمحضرين 255 و 868 من منطقة كفرسوسة العقارية.
يلتمس طرفي هذه الدعوى تثبيت هذه المصالحة وفق ما جاء فيها واعتبارها سارية بالنسبة لهما ومنتجة بالنسبة لهما أصولاً 6/12/2001 .
ومن حيث إن وقوع الصلح بين الطرفين يستدعي تثبيته طالما طلب الطرفان ذلك مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه وفسخ القرار المستأنف وهذا يغني عن التعرض لأسباب الطعن وبحثها .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
1 – نقض القرار المطعون فيه .
2 – فسخ القرار المستأنف .
3 – تثبيت الصلح الجاري بين الطرفين وفق ما ورد بمذكرة الطرفين المؤرخة ووفق ما سلف بيانه في حيثيات هذا القرار .