المبدأ أصول – ضبط جلسة – أسماء القضاة .من المحامون 2003

القضية 1697 أساس لعام 2001
قرار 2097 لعام 2001
تاريخ 19/11/2001
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
المبدأ أصول – ضبط جلسة – أسماء القضاة .
إن خلو ضبط جلسة النطق بالحكم من ذكر أسماء القضاة الذين اشتركوا في رؤية الدعوى وإصدار الحكم يجعل الإجراء باطلاً مما يوجب النقض.
أسباب الطعن
1 – لم تلاحظ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه النقص الحاصل في تقرير الخبراء حسب المهمة الموكلة إليهم وفق قرار المحكمة …
2 – إن كامل العقار 36 مستملك لمؤسسة معرض دمشق الدولي وإن اللجان حددت بدل الاستملاك وسيتم تنفيذه قريباً .
3 – إن قيمة البناء والمحركات والأشجار الموجودة في الجزء المتجاوز عليه تزيد عن قيمة الأرض.
في المناقشة والرد على أسباب الطعن
حيث إن دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب إزالة التجاوز الواقع من العقار 36 على العقار 35 منطقة شبعا العقارية والإلزام بالتعويض .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت للجهة المدعية وفق الادعاء .
وإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم البدائي .
وقد طعنت الجهة المدعى عليها بالقرار الاستئنافي للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
وعليه ولما كان نص المادة 138 من قانون أصول المحاكمات الذي هو من النصوص الامرة أوجب أن يذكر في ضبط المحاكمة أسماء القضاة وأن مخالفة هذا النص القانوني الامر يجعل الإجراء باطلاً وهذا من متعلقات النظام العام .
وحيث إن ضبط جلسة النطق بالحكم جاء خالياً من ذكر أسماء القضاة الذين اشتركوا في رؤية الدعوى وإصدار الحكم مما يجعل الإجراء باطلاً كما يجعل استناد الحكم المطعون فيه على إجراء باطل يوجب النقض . وهذا يغني عن بحث أسباب الطعن ويتيح للطرفين إبداء كافة الدفوع .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– نقض الحكم المطعون فيه .