Call us now:
المبدأ أصول طرق الطعن .
القضية 3763 .
أساس لعام 2000 .
قرار 2951 لعام 2000 .
تاريخ 19/10/2000 .
المبدأ أصول طرق الطعن .
العبرة في تحديد طرق الطعن لما ينص عليه القانون وليس لما تقضي به المحاكم .
في الشكل
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق بصفتها مرجعاً للنظر بالاستئنافات الواقعة على القرارات الصادرة عن القضاء المستعجل .
ومن حيث أن الحكم الموما إليه يصدر عن محكمة الاستئناف بالصورة المبرمة ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن والمراجعة حسبما تقضي بذلك أحكام المادة 227 أصول وما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة .
ومن حيث إن العبرة في تحديد طرق الطعن لما ينص عليه القانون وليس لما تقضي به المحاكم القضائية .
ومن حيث لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
ومن حيث إن القرار المطعون فيه والحال ما سلف غير قابل للطعن بطريق النقض مما يستدعي رفض الطعن شكلاً ويغني عن البحث في أسباب الطعن .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
رفض الطعن شكلاً .
مجلة المحامون ص1089 العدد 1112 لعام 2002