المبدأ أصول طعن أسباب .من المحامون 2003

القضية 1968 أساس لعام 2000
قرار 2030 لعام 2000
تاريخ 26/9/2000
محكمة النقض – الغرفة المدنية الرابعة
المبدأ أصول طعن أسباب .
خلو لائحة الطعن من أسباب الطعن التي تبين مثالب وأخطاء الحكم المطعون فيه القانونية يوجب رفض الطعن شكلاً .
أسباب الطعن
1 – إن القرار المطعون فيه خالف النظام العام القانوني حين خالف الفقرة /ب/ من قانون السير السوري المتعلق بالنظام العام القانوني مما يستوجب قبول الطعن موضوعاً وفسخ القرار الطعين .
2 – امتناع القرار المطعون فيه عن الرد … للدفوع المثارة من قبل الجهة الموكلة .
3 – تجاهل القرار المطعون ضده للحقائق والقانون والنظام العام القانوني مما يستوجب قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف .
4 – في طلب وقف التنفيذ .
في المناقشة والقانون
من حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت محكمة الدرجة الأولى التي حكمت بإلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 400 ألف ليرة سورية للجهة المدعية تعويضاً لها عن وفاة مورثها بالحادث موضوع الدعوى توزع بينهم حسب الفريضة الشرعية .
ومن حيث إن المادة 252 فقرة /4/ من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على أنه يجب أن يشمل استدعاء الطعن على بيان أسباب النقض وإلا كان باطلاً .
وحيث إن الأسباب الواردة بلائحة الطعن جاءت كلاماً عاماً لا علاقة له بموضوع الدعوى ذلك لأنه يقتضي بأسباب الطعن أن تبين مثالب وأخطاء الحكم المطعون فيه القانونية منها للنظر بها من قبل محكمة النقض وإن خلو لائحة الطعن من ذلك يوجب رفض الطعن شكلاً .
ومما يقتضي التنويه له ما جاء بالسبب الأول من لائحة الطعن حيث جاء فيها (إن القرار المطعون فيه قد خالف النظام العام القانوني حينما خالف أحكام الفقرة /ب/ من قانون السير السوري والمتعلق بالنظام العام القانوني) . فأي مادة قصدها المحامي وكيل الجهة الطاعنة من قانون السير وما هي مخالفة المحكمة للنظام العام . وإنه ليس أمام ما جاء بلائحة الطعن سوى الرفض للطعن شكلاً .
لذلك تقرر بالاتفاق
– رفض الطعن شكلاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ.