المبدأ أصول – طعن – اعتراض .من المحامون 2003

القضية 310 أساس لعام 2001
قرار 246 لعام 2001
تاريخ 4/2/2001
محكمة النقض – الدائرة الجزائية – الغرفة الجنحية.
المبدأ أصول – طعن – اعتراض .
يرد الطعن شكلاً إذا كان باب الاعتراض مفتوحاً ولم يسلكه الطاعن .
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً بحق الطاعن قابلاً للاعتراض وتقدم بطعنه قبل الاعتراض على الحكم المطعون فيه أي في الوقت الذي كان فيه باب الاعتراض مفتوحاً مما يجعل طعنه مردود شكلاً. وذلك لأن ميعاد الطعن ثلاثون يوماً ويبدأ في الحكم الغيابي في الجنح والمخالفات من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض المادة 343 أصول محاكمات جزائية علماً بأن التبليغ بالواسطة تحكمه المادة 22 أصول مدنية ويجب على المحضر أن يؤكد في سند التبليغ أنه سلم الورقة المطلوب تبليغها إلى الشخص الذي تم تبليغه عن المطلوب تبليغه تحت طائلة بطلان السند .
لذلك تقرر بالإجماع
– رد الطعن شكلاً .