Call us now:
المبدأ أصول طعن دفع التأمين مع صورة الحكم تسجيل .
القضية 337 .
أساس لعام 2000 .
قرار 433 لعام 2000 .
تاريخ 25/3/2000 .
المبدأ أصول طعن دفع التأمين مع صورة الحكم تسجيل .
مجرد دفع التأمين ضمن مهلة الطعن لا يجعل الطعن مستوفياً لشرائطه الشكلية ما لم يتم تقديمه وتسجيله ضمن المدة مرفقاً بصورة الحكم المطعون فيه .
في الشكل
لما كانت المادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت في فقرتها السادسة في جميع الأحوال ينبغي أن يرفق باستدعاء الطعن للمطعون ضده صورة عن الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان .
وحيث إن مجرد دفع التأمين ضمن مهلة الطعن لا يجعل الطعن مستوفياً لشرائطه الشكلية ما لم يتم تقديمه وتسجيله ضمن المدة مرفقاً بصورة الحكم المطعون فيه .
وحيث إن ملف الدعوى لا يتضمن ما يشير إلى إرفاق صورة عن القرار المطعون مع استدعاء الطعن ما يجعل الطعن مستوجب الرد .
لذلك تقرر بالإجماع بالأكثرية
رد الطعن شكلاً .
مجلة المحامون ص1133 العدد 1112 لعام 2002