المبدأ أصول طعن دفوع رد . من محامون 2002

المبدأ أصول طعن دفوع رد .
القضية 2567 .
أساس لعام 2000 .
قرار 2390 لعام 2000 .
تاريخ 16/10/2000 .
المبدأ أصول طعن دفوع رد .
على الطاعن أن بين في طعنه ما هي الدفوع التي لم يناقشها القرار المطعون فيه أو يرد عليها .
في أسباب الطعن من المدير العام للشركة العامة لكهرباء إدلب إضافة لوظيفته
وتتلخص بما يلي
1 القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الإدارة أو يناقشها سنداً لأحكام المادتين 204و206 أصول مدنية .
2 المحكمة مصدرت القرار الطعين صدقت القرار دون تعليل سليم أو مناقشة صحيحة لدفوعنا التي أوضحنا فيها أن الطاعنة مؤسسة المدعية وهي من المشاريع الحيوية الهامة ولم تقدم على أي ضغط أو إكراه على المطعون ضدها وإنما السرعة الزائدة من المدعية من أجل الحصول على الطاقة الكهربائية هما للسبب جهة تنفيذ المشروع دون تكليفهم من قبل المؤسسة ولا صحة لأقوالهم لجهة أن المؤسسة أثرت على حسابهم إذ من شروط الإثراء وجود الاقتصاد من المطعون ضدها ولكنها استفادت من الطاقة الكهربائية وبشكل سريع ودون التقيد بتسلسل الدراسة تطلباتهم في غير محلها القانوني والقرار يستوجب النقض .
3 المحكمة مصدرت القرار الطعين جانبت الصواب عندما حكمت لهم بمبلغ /45000/ ل.س حيث كان من المتوجب أن ترد الدعوى لجهة التكاليف المادية التي دفعوها بغية استعجالهم بوصل الكهرباء استثناء إلى بيوتهم ولا يجوز أن تحكم لهم بجزء من التكاليف والدراسات التي استلزمتها عملية إيصال التيار لذلك فالقرار مشوب بالقصور من الاستدلال السليم ومخالفة القانون ومستوجب النقض .
4 نطلب وقف التنفيذ كون التنفيذ يلحق ضرراً بالطاعنة يصعب تداركه .
في المناقشة والقانون
حيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى إلى تصديق قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي
1 إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ /45000/ ل.س للمدعي والمتدخلين يوزع بينهم بالتساوي .
2 رد باقي المبلغ المطالب لعدم أحقية الجهة المدعية به …الخ .
وحيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله إلى النتيجة التي وصل إليها للأسباب الواردة في لائحة طعنها .
وحيث أن الطاعنة لم تبين ما هي الدفوع التي لم يناقشها القرار المطعون فيه أو يرد عليها سنداً لأحكام المادتين 204و206 أصول مدنية مما يقتضي الالتفات عن هذا السبب من الطعن للجهالة .
وحيث أن الطاعنة كانت ملزمة بالتنفيذ ولم تمانع في إعادة المبلغ المحكوم به وهو /45000/ ل.س للمدعية والذي تم دفعهم بسبب الرغبة في التنفيذ العاجل مما لا وجه للسبب الثاني والثالث من الطعن .
وحيث إن ما أثير بلائحة الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه الذي سار على النهج السديد في تطبيق القانون مما يقتضي رفض الطعن الموجه إليه لتجريحه .
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن .
مجلة المحامون ص1114 العدد 1112 لعام 2002